القضية رقم (934/2020) جزاء هيئة خماسية

جزاء – شيك – خلو الشيك من التاريخ – تفويض – تقادم

- إن إصدار شيك وطرحه للتداول خالياً من تاريخ إنشائه يشكل جرماً معاقباً عليه بحدود المادة (275) من قانون التجارة الأمر الذي يحول دون الأخذ بنظرية التفويض لأن التفويض يجب أن يكون محله مشروعاً ؛ فإن كان يشكل جرماً فلا يجوز التفويض فيه .

- إن الشيك الخالي من التاريخ لا يجوز التعامل به لأنه يشكل جرما وهذا الفعل لا ينقلب الى فعل مشروع إذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ  .

-  استقر قضاء محكمة التمييز على أن طرح الشيك للتداول هو التاريخ المجري لمدة التقادم لا سيما وإن اكتمال النموذج القانوني لجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم ومعد للدفع يتحقق في هذه الحاله بطرح الشيك للتداول وهذا  أمر متعلق بالنظام العام ؛ ذلك أن المعول عليه لحساب مدة التقادم هو  تاريخ التسليم الفعلي الرضائي والطرح للتداول وليس التاريخ المثبت على الشيك.