فإن المكتب الفني يُبدي ما يلي :

أولاً :إن مسألة عدم اختصاص المحاكم وظيفياً بنظر الدعاوى المتعلقة بتاريخ الميلاد ومكانه باعتبار أنه من المسائل التي تدخل ضمن اختصاص أمين المكتب ومساعده وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم (9) لسنة 2001 وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها أو من خلال ما يثار ضمن قنوات الطعن التي حددها القانون إضافة لذلك فإن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز (3912/2017 هيئة عامة ) أن القانون حدد جهة تصحيح الأخطاء المادية التي ترد في السجلات وهي أمين المكتب ومساعده ولا يدخل ذلك ضمن صلاحية المحكمة .

ثانياً :إن ما توصلت إليه محكمة الصلح بقرارها المرفق (58/2017) الصادر عن محكمة صلح القصر مخالف لنص القانون سواءً من حيث الاختصاص الوظيفي وما استقر عليه الاجتهاد تمييز حقوق (3912/2017) لأن ذلك يدخل ضمن صلاحية اللجنة أو من حيث المدة القانونية التي يجوز فيها تغيير تاريخ الولادة والمحددة بخمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد وفقاً لأحكام المادة (32/ج) من قانون الأحوال المدنية وأن الجهة المدعى عليها لم تمارس حقها بالطعن كما هو ثابت أيضا ًمن الأوراق المقدمة .

ثالثاً :إن المكتب الفني يرى التوجيه بتعميم القرار الصادر عن الهيئة العامة وكذلك التوجيه لما تضمنته أحكام المادة (32/ج) من قانون الأحوال المدنية , إن رأيتم ذلك مناسباً .