أولاً:-إن إرتكاب المحكوم عليه ع.م.ع.م / للجرم المسند إليه وهو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص كان بتاريخ 14/10/2016 وتقرر إدانته بالجرم المسند إليه وبالدعوى الاعتراضية بتاريخ 19/9/2017 والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.

ثانياً :- إن تاريخ إرتكاب الجرم والحكم فيه والمصادرة قد تمت قبل نفاذ قانون العقوبات المعدل والنافذ اعتباراً من 29/10/2017 والذي تقرر بموجبه إلغاء المادة (30) من قانون العقوبات والتي نصت على :(المصادرة العينية :مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة  يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا اذا ورد في القانون نص على ذلك ).

ثالثاً :- إن قرار إعادة السلاح للمستدعي صدر بتاريخ 2/1/2018 بناءً على رخصة الاقتناء المقدمة مع الإستدعاء والتي تم الإشارة إليها بموجب القرار الصادر عن محكمة البداية والمقرر فيه الإعادة للمستدعي باعتباره حسن النية .

       وأما من حيث مدى ملائمة القرار الصادر حول الإعادة بعد أن اكتسب الحكم القضائي رقم (19/2017) الدرجة القطعية فإن المكتب الفني يبدي ما يلي :-

  1. إن المستقر عليه أن حجية الأحكام القضائية تكون على الكافة بما فصلت به سواءً من حيث الموضوع والخصوم والسبب كأصل عام.

وتكون الحجية في الدعوى الجزائية وعملاً بالمادة (332) من قانون الأصول الجزائية مبنية على نسبة الفعل للفاعل والوصف الجرمي والوقائع , ولما أن المستدعي بالطلب لم يكن طرفاً بالدعوى الجزائية وإعمالاً بمبدأ شخصية وعينيه الدعوى الجزائية فإن هذه الحجية تكون مقتصرة على الشخص الذي كان حائزاً للسلاح باعتبار أن يده عليه غير مشروعة لأنه لا يحمل رخصة لحيازته وبالتالي فإن قرار المصادرة مقتصراً على الشخص الحائز بطريقة غير قانونية؟؟ وأما المستدعي فإنه لم يكن طرفاً أو ممثلاً بالدعوى الجزائية وإن تقدمه بالطلب كان يستند لأحكام المادة (30) من قانون العقوبات المعدل باعتباره حسن النية .

  1. لقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن المصادرة التي لا يجوز التعرض لها أو إعادتها هي المصادرة الوجوبية التي تقع على الأشياء الجرمية (تمييز حقوق 19/1959م) وأن المصادرة الجوازية التي يجوز الرجوع فيها هي المقررة باعتبارها مشروعة للمالك وغير مشروعة للحائز عملاً بالمادة (30) من قانون العقوبات(تمييز جزاء 33/1959م) ولقد استقر الاجتهاد على أن المصادرة الجوازية لا تمنع الغير حسن النية من إدعاء استحقاقها بدعوى مدنية تقام لدى المحكمة المختصة ولا تكون المحكمة مقيدة بقرار المصادرة الصادر بالدعوى الجزائية (ينظر377/1972 تمييز جزاء وتمييز حقوق 8/1975 و 174/1978) .

  2. إن صدور القرار بالإعادة للسلاح من المحكمة الجزائية لا يتفق وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لأن الأمر يتطلب إقامة دعوى مدنية لإثبات الاستحقاق (تمييز جزاء 591/2007) وإثبات حسن النية لأن مجرد الملكية والرخص لا يعني ثبوت حسن النية.

  3. إن إصدار القرار بالإعادة وإن كان كما سبق بيانه خالف الاجتهاد إلا أنه قرار قضائي صادر عن جهة قضائية كان بالإمكان ممارسة حق الطعن فيه من قبل النيابة العامة لأن الجهة القضائية مصدرة الحكم إرتفعت يدها عن النزاع , وأن ذلك لا يحول دون التوجيه لإتخاذ الإجراء اللازم للعدول عنه ولإفهام المستدعي أن من حقه مراجعة الجهات القضائية المختصة إن رأيتم ذلك مناسباً مع التنويه إلى أن المحكمة التي قررت المصادرة وفي ظل وجود الرخصة كان يتوجب عليها عدم المصادرة (تمييز جزاء 155/97) باعتبار مالكها مرخصاً وحسن النية .