دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين/ مطالبة قضائية / إحاطة بالمال.
- أوجد المشرع الأردني دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن كوسيلة مشروعة لحماية التنفيذ بهدف الحفاظ على أموال المدين الذي تصرف في ماله تهرباً من التنفيذ باعتبار أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه كأصل عام, وقد استقى القسم الأكبر من القواعد لمنظمة لهذه الدعوى من الفقه الإسلامي وتخصيصاً من الفقه المالكي ، والدعوى فى الفقه الإسلامي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحجر على المدين المفلس لهذا فإن فكرة دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في التشريع الأردني تقوم على إحاطة الدين بمال المدين ومطالبة الدائنين.
- أن الأصل أن المدين لا يمنع من التصرف في ماله وتقع كل تصرفاته صحيحة ما لم تقع في مرض الموت أو كان قد تم الحجر عليه للإفلاس، وهذا رأي الجمهور ومنهم الحنفية، وبذلك فإن الأصل في الفقه الإسلامي أن المدين يستطيع التصرف في أمواله ولا يجوز للدائن أن يطعن في تصرف مدينه الضار به قبل الحجر عليه، واستثناء من هذا الأصل فقد جاء في المذهب المالكي وهو المصدر التاريخي لدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في القانون المدني الأردني ما يفيد تقييد تصرفات المدين الضارة قبل الحجر.
- إن الأصل أن الدائن وهو يدعي عدم كفاية مال المدين للوفاء بدينه مكلف بإثبات ما يدعيه، إلا أن المشرع هنا تدخل وخفف من قواعد الإثبات وفقاً لأحكام المادة (372) من القانون المدني وإن مقتضى ذلك أن يتحمل الدائن عبء إثبات ما على المدين من دين لتقوم قرينة بسيطة على إحاطة الدين بماله، فإذا قامت هذه القرينة، ولم يستطع المدين دحضها بإثبات أن لديه من المال ما يفي بالتزاماته، جاز الطعن في تصرفاته المفقرة أما الطعن بالتصرفات غير المفقرة حالة قيام الغرماء) التفليس العام، فيستلزم إثبات عدم كفاية المال للوفاء بالدين الحال، فضلاً عن إثبات مطالبة ذي حق حال بحقه، وإذا كان المشرع كما ذكرنا خفف من قواعد الإثبات بأن تطلب من الدائن في الإحاطة وعدم كفاية المال للوفاء الحال بأن يتحمل الدائن فقط إثبات ما على المدين من دين لتقوم قرينة على إحاطة الدين بمال المدين.
- إن التصرفات بالمعاوضات التي تقبل الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في أثناء حالة التفليس العام بعد قيام الدائنين بمطالبة المدين وإثبات أن الدين أحاط بأمواله وأنها لا تكفي لسداد دينه، أما التصرفات التي تقع قبل هذه المطالبة وإثبات أن الدين أحاط بمال المدين فإنها تخرج عن نطاق الطعن بها بدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين.
- في ضوء اتساع نطاق التعاملات المدنية والتجارية واستخدام وسائل الاتصال من أن يسبق التصرف المطلوب عدم نفاده مطالبة قضائية من قبل الدائنين حتى يظهر للعامة وضع المدين العام وأنه في حالة إفلاس عام ولا يستطيع سداد ديونه التفليس العام وحتى يحجم العامة عن التصرف معه ، فإن تم التصرف والمتصرف له يعلم وضع المدين ، فإن تصرفه مع المدين يكون معرضاً لعدم النفاذ بحق الدائنين ، وتظهر حالة المدين وأن ديونه قد أحاطت بأمواله مما يمتنع عليه التصرف سواء معاوضة أو تبرعاً كما أن هذا الأمر يوجد توازناً بين الدائنين والمتصرف له ، في ضوء أن المشرع لم يتطلب أي شروط خاصة بالمتصرف له كأن يكون متواطئاً مع المدين، وعليه فإن تقييد المطالبة الواردة في المادة (371) من القانون المدني بقيد المطالبة القضائية لا يخالف القانون والأصول الثابتة في التفسير، وحيث إن الأساس في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين هي الإحاطة والتي تعني الإفلاس أو التفليس، وعليه فإن استخدام مصطلحات الإفلاس والتفليس العام ضمن إطار دعوى عدم النفاذ تصرفات المدين تنصب على المدين المفلس ولا تخضع لأحكام الإفلاس حسبما جاء في أسباب الطعن ، كما أن دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع دعوى الحجر على المدين المفلس.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٠٩٨/٢٠٢٤)