accessibility

مبادئ ودراسات

المادة (٢٢/د) من قانون التقاعد العسكري/ اعفاء من الرسوم الجامعية

 

  1. تنص المادة (22/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة (1959) والمعدل بالقانون رقم (12) لسنة (2015) على: (يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً وذلك إذا استوفوا شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات.
  2. أن نص المادة (22/ط مكررة) وفيما يتعلق باستيفاء شروط التسجيل قد جاء مطلقاً وواضحاً ولا لبس فيه فإنه يجب أن يعد تعبيراً صادراً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنه عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا مجال للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق، وعليه فمتى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ إن في ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
  3. إن تقييد أو ربط نص المادة (22/ط) من قانون التقاعد العسكري بالقول إن معدل الطالب بشهادة الثانوية العامة لا يؤهله للالتحاق للدراسة في الجامعة في التخصص الذي تم قبوله به فيه استحداث لحُكم مُغاير لم يأت به النص لا سيما وأن المشرع اشترط في المادة السالفة الذكر في المستفيد من ميزة التعليم المجاني (أن) يستوفي شرط التسجيل)، وإن عبارة " شرط التسجيل" قد جاءت مطلقة لم يقيدها المشرع بأن تكون هذه الشروط أصلية أو استثنائية أو شروط قيد تنافسي أو مواز أو دولي، وإن استيفاء شروط التسجيل تعني أن الطالب قد تقدم للجامعة المعنية واستوفى شروط التسجيل فيها بغض النظر عن النظام أو البرنامج الذي يخضع له.
  4. إن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد عليه دليل التقييد نصاً أو دلالة كما تقضي بذلك المادة (218) من القانون المدني وأنه لا اجتهاد في مورد النص الأمر الذي يجعل الشروط التي تتطلبها المادة (22/ط مكرر) من قانون التقاعد العسكري متوافرة لدى المدعي باعتباره أحد أبناء منتسبي القوات المسلحة الأردنية الذين أصيبوا بعاهة جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية ما دام أنه تم قبوله للدراسة في الجامعة المدعى عليها لدرجة البكالوريوس وبصرف النظر عن الأساس في قبوله لهذه الدرجة من الدراسة، وبالتالي فإنه يستفيد من الإعفاء الوارد في المادة المشار إليها وله الحق في استرداد الرسوم التي دفعه.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٢٢٢/٢٠٢٤).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟