accessibility

مبادئ ودراسات

عمل / مخالصة /   عقود عمل محددة المدة لأكثر من مرة / بطلان / مكافأة نهاية الخدمة .

  1. إن استمرار العامل في عمله لدى رب العمل حتى تاريخ انتهاء خدمته يجعل من المخالصة الموقعة بتاريخ سابق على تاريخ انتهاء العمل باطلة ومخالفة لأحكام المادة (4) من قانون العمل كونها نظمت والعامل ما زال على رأس عمله ذلك أن العامل يكون تحت ضغط الحاجة إلى العمل والخوف من إنهاء عمله فيتنازل عن حقوقه مكرهاً لا مختاراً فجعل المشرع منها قرينة قانونية مفترضة وكافية لإبطال تنازل العامل عن حقوقه إذا كان على رأس عمله وأن هذه الحماية تشمل بطلان التنازل عن الحقوق التي منحها قانون العمل أو عقد العمل أو أنظمة صاحب العمل على حد سواء لاتحاد العلة بينهما.
  2. إذا لم ينازع رب العمل بتاريخ بداية العمل ونهايته فإن توقيع عقود العمل محددة المدة لأكثر من مرة مع انتزاع بعض الحقوق منها يخالف نص المادة (4/ب) من قانون العمل، ذلك أنه لا تغيير طرأ على وضع العامل وإن الغاية من توقيع العقود الجديدة اجتزاء الحقوق وإرغام العامل على التنازل عنها على اعتبار أنه الطرف الأضعف ويغدو حرمان العامل من أي امتيازات أو حقوق مخالف للقانون ويترتب عليه البطلان.
  3. إن أي قانون أو اتفاق أو قرار يمنح العامل حقوقًا تفضيلية تكون له أولوية بالتطبيق إعمالاً لنص المادة (1/4) من قانون العمل التي بينت أنه لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار اذا كان أي منها يرتب حقوقاً للعامل أفضل من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، وحيث إن قواعد خدمة الموظفين المحليين منحت المدعية الحق بمكافأة نهاية خدمة فإن تطبيقها على واقعة هذه الدعوى يتفق وأحكام المادة السالفة الذكر.
  4. إذا منحت قواعد خدمة الموظفين المحليين الموظفين حقوقاً تفضيلية ضمن المادة (25) من تلك القواعد وهي استحقاق الموظف الذي أكمل سنة واحدة أو أكثر في الخدمة مكافأة عند إنهاء استخدامه وأن هذه المكافأة هي زيادة عن تلك الحقوق المقررة بموجب قانون العمل وليست إنقاصاً لمكافأة نهاية الخدمة الواردة في المادة (32) من قانون العمل وبالتالي فإن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب وفق  قانون العمل إضافة إلى مكافأة نهاية خدمة تحسب سنداً للمادة (25) من قواعد خدمة الموظفين.
  5. إن المكافأة المنصوص عليها في المادة (25) من قواعد خدمة الموظفين المحليين أضحت من الحقوق المكتسبة للمدعية التي لا يجوز المساس بها طالما أن الشروط الواردة فيها قد تحققت من قبل العامل ناهيك عن أن المادة (2) من النظام الداخلي لرب العمل نصت على أن أحكام هذا النظام لا تؤثر على أي حق من الحقوق .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5512/ 2024)

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟