اصـــــــــــدار الدليــــل الإردشـــــــــادي لمنـــــــــح شهــــادة عـــــــدم المحكوميــــــة مـــن قبـــل رؤســــــــاء المحاكــــــــم ...

 

الدليـــــــل الإرشــــادي

 لمنــح شهــادة عــدم المحكوميـة مـن قبـل رؤسـاء المحاكـم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تقديــــــــــــم :-

لم يُعرف المشرع الأردني الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة،إلاّأنه أورد أمثلة لبعض الجرائم المخلة بالشرف، كما هو الحال في : جريمة الرشوة، الاختلاس، السرقة ، التزوير، وسوء استعمال الأمانة، استثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة.

 

وردت في المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية وتعديلاته رقم (82) لسنة 2013. 

 

إلاّ أن القضاء الإداري الأردني عرف الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة، ووضع معياراً يمكن اللجوء إليه في تمييز الجريمة المخلة بالشرف، حيث قررت محكمة العدل العليا: "...استقر الفقه والقضاء على تعريف الجريمة المخلة بالشرف والأمانة على أنها تلك التي ينظر إلى مرتكبيها بعين الازدراء والاحتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع, دنيء النفس، فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها ، بسبب ضعف في الخلق أو انحراف بالطبع أو تأثير الشهوات أو النزوات أو سوء السيرة، كانت مخلة بالشرف أو الأمانة، بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون ". (عدل عليا رقم 313/1993، مجلة نقابة المحامين1994، ص679). 

 

ولغايات توحيد الإجراءات المتبعة في منح شهادة عدم المحكومية، وللتسهيل على رؤساء المحاكم، والارتقاء بالأداء، فقد تم إعداد هذا الدليل الإرشادي للاستئناس به من قبل رؤساء المحاكم عند ممارسة صلاحيتهم في منح شهاده عدم المحكومية.

 

 

محتــــــــوى الدليــــــــل 

أولاً :     الشروط الواجب توافرها في الحكم الذي يحول دون إعطاء شهادة عدم المحكومية : 

يجب أن يكون الحكم الصادر متضمناًإدانة أو تجريم الشخص بأي من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة والواردة في البند (ثانياً)، وأن يكون الحكم قطعياً. 

ومن الجدير بالذكر أنه إذا تم الطعن في الحكم الصادر المذكور أمام محكمة المرجع القضائي المختص يجب إحضار مشروحات حديثةمن القلم المختص تفيد بتقديم الطعن أو أن القضية قيد النظر لدى ذلك المرجع، وإحضار قرار الحكم لغايات حساب المدد القانونية والتثبت من قابلية القرار للطعن من عدمه , قبل أن  يتم منحه شهادة عدم المحكومية.

ثانياً :     الجرائـــم المخلة بالشرف والاعتبار والتي لا يجوز إعطاء مرتكبها شهادة عدم محكومية :-

  • التحريض على الفرار

المادة ( 121 ) من قانون العقوبات 

  • المتاجرة مع إحدى رعايا العدو

المادة (127) من قانون العقوبات

  • المساهمة في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية

المادة (128) من قانون العقوبات 

  • إذاعة أنباء كاذبة خارج المملكة

المادة (132) من قانون العقوبات 

  • إثارة النعرات

المادة (150) من قانون العقوبات

  •  الانتماء إلى جمعية تهدف إلى إثارة النعرات

المادة (151) من قانون العقوبات 

  • إذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة

المادة (152) من قانون العقوبات 

  • دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة

المادة (153) من قانون العقوبات

  • الانتســــاب لجمعيـــات غيـــــر المشروعـــــــــة

المادة (160) وبدلالة المادة  (159/2) من قانون العقوبات

  • تشجيع الأفعال غير  مشروعة

المادة  (161) من قانون العقوبات

  • الاشتراك في تجمهر غير مشروع نجم عنه تخريب أو إلحاق الضرر بأموال مملوكة للدولة أو مخصصة لمنفعة عامـــــــة 

المادة (165/3/ب) من قانون العقوبات

  • استعمال السلاح في التجمهر غيرالمشروع

المادة ( 168/2 ) من قانون العقوبات

  • الرشــــــــــــــــوة 

المادة (173) من قانون العقوبات

  •  استثمار الوظيفة

المادة ( 176 ) من قانون العقوبات

  • إطالة اللسان على جلالة الملــــــــــــــك

المادة ( 195 ) من قانون العقوبات

  • تمزيق وتحقير العلم أو الشعار الوطني

المادة ( 197 ) من قانون العقوبات

  • نزع وإتلاف الأوراق والوثائـــــــــــــــق

المادة (204) من قانون العقوبات

  • إحراق وإتلاف السجلات الخاصة بالسلطة العامة 

المادة (205 ) من قانون العقوبات

  • انتزاع الإقرار والمعلومات

المادة ( 208 ) من قانون العقوبات

  • الافتــــــــــــــراء

المادة ( 210 ) من قانون العقوبات

  • شهادة الــــــزور

المادة ( 214/1 ) من قانون العقوبات

  • الخبرة الكاذبـــة

المادة  (218/1 ) من قانون العقوبات

  • الترجمة الكاذبة

المادة ( 219 ) من قانون العقوبات

  • اليمين الكاذبــــة

المادة (221 ) من قانون العقوبات

  • تقليد ختم أو علامة خاصة بإدارة عامة

المادة( 237 ) من قانون العقوبات

  • الجنـــح المتصلــــة بالمسكوكــــــــــــات

المواد (249 و250 و253 و 254) من قانون العقوبات

  •  استعمال طوابع مزورة

المادة (258/1 ) من قانون العقوبات

  • المصدقات الكاذبــــــــــة

المواد (266و267و268 ) من قانون العقوبات

  •  التزوير في أوراق خاصة

المواد ( 271 و 272 ) من قانون العقوبات

  •  الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016

المادة (16/أ) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

  •  قانون المواصفات والمقاييس وتعديلالاته رقم (22) لسنة 2000

المادة ( 37 / أ) من قانو المواصفات والمقاييس

  •  الزنــــــــا

المادة ( 282 ) من قانون العقوبات

  • الخطــــــف

المادة ( 302/1 ) من قانون العقوبات 

  •  فض البكارة بقصد الـــــزواج 

المادة ( 304/1 ) من قانون العقوبات 

  •  الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2017

المواد (9, 10) من قانون الجرائم الإلكترونية

  •  المداعبة المنافية للحيــــــــاء 

المادة ( 305) من قانون العقوبات

  •  قانون الصحة العامة وتعديلاته رقم (47) لسنة 2008 

المادة (62) من قانون الصحة العامة

  •  جرائم مرتكبة خلافا لقانون الكهرباء رقم 64 لسنة 2002

المواد (50 و51و52/أ ) من قانون الكهرباء

 

 

  • الحــــــض علـــى الفجـــــــــور

المواد (310 و 311 و 312 و 314 و 315 و 316 و17) من قانون العقوبـــات

  • الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015

المادة (23 /ج ) من قانون الغذاء

  •  فعل منافٍ للحياء علنــــي

المادة (320 ) من قانون العقوبات

  •  الإجهاض من قبل الطبيب 

المادة (325) من قانون العقوبات

  • إفشـــــــــاء الأســـــــــــرار 

المادة (355) من قانون العقوبات

  • قطع سير المخابرات البرقية

المادة ( 379/1 ) من قانون العقوبات

  • الغـــــــــــش التجـاري

المادة (386) من قانون العقوبات

  • المنتوجات المغشوشة

المادة (387) من قانون العقوبات

  • قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

المادة (8) من قانون منع الإتجار بالبشر

  •  السرقـــــــــــــــــــــــة

بكافة صورها 

  • الاحتيــــــــــــــــــــــــال

المادة (417) من قانون العقوبات

  • استغلال عديمي الأهلية 

المادة (418) من قانون العقوبات 

  • إخفاء المعلومــــــــــات

المادة (420) من قانون العقوبات

  • إساءة الائتمــــــــــــــان

المواد (422و423) من قانون العقوبات

  • الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006

المواد ( 19، 27، 28، 29، 30 ) من قانون العقوبات العسكري 

  • الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

المواد (9/ ب  حالة التكرار ، 12  ) 

  • الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

المادة (30) من قانون سلطة المياه

  • الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

المادة ( 49/أ و ب ) من قانون الأحوال المدنية

  • الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام  قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم46 لسنة 2007

المواد (11,15,24,25 ) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

 

 

ثالثاً :     الغاية من الحصول على شهادة عدم محكومية :- 

رابعاً :  حالات رد الاعتبار في الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة :-

خامساً : الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة المشمولة بالعفو العام أوبالعفو الخاص : 

إذا كان الجرم مشمولاً بقانون العفوالعام فيتم إعطاء الشخص شهادة عدم محكومية , وللرئيس إذا تطلب الأمر ذلك الطلب من صاحب الشأن مراجعة الجهة القضائية المختصة لإثبات شمول الجرم بالعفو العام للتوثق من توافر شروط ذلك الجرم بالعفو العام . 

أما في حال شمول الجرم بعفو خاص فتطبق القواعد العادية باعتبار أن العفو الخاص لا يزيل حالة الإجرام . 

 

سادساً:   صدور الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة : 

في حال صدور الحكم بوقف تنفيذ العقوبة واكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية , فإن الشخص يعطى شهادة عدم محكومية إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم المتضمن وقف تنفيذ العقوبة الدرجة القطعية،ولم يصدرخلال تلك المدة حكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وفق أحكام المادة 54 مكررة من قانون العقوبات.

سابعاً:    إسقــاط الدعوى أو سقوط العقوبة بالتقادم في الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة :-

 

ثامناً :    الأحكام الجزائية الصادرة عن الدول الأجنبية المتضمنة إدانة شخص بجريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة :

في هذه الحالة تراعى وتطبق أحكام الاتفاقية الثنائية أوالجماعية في حال وجود أي منهما والتي تعترف فيها الدولة بالحكم الأجنبي وفق الأحكام السارية.