اصـــــــــــدار الدليــــل الإردشـــــــــادي لمنـــــــــح شهــــادة عـــــــدم المحكوميــــــة مـــن قبـــل رؤســــــــاء المحاكــــــــم ...
الدليـــــــل الإرشــــادي
لمنــح شهــادة عــدم المحكوميـة مـن قبـل رؤسـاء المحاكـم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقديــــــــــــم :-
لم يُعرف المشرع الأردني الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة،إلاّأنه أورد أمثلة لبعض الجرائم المخلة بالشرف، كما هو الحال في : جريمة الرشوة، الاختلاس، السرقة ، التزوير، وسوء استعمال الأمانة، استثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة.
وردت في المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية وتعديلاته رقم (82) لسنة 2013.
إلاّ أن القضاء الإداري الأردني عرف الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة، ووضع معياراً يمكن اللجوء إليه في تمييز الجريمة المخلة بالشرف، حيث قررت محكمة العدل العليا: "...استقر الفقه والقضاء على تعريف الجريمة المخلة بالشرف والأمانة على أنها تلك التي ينظر إلى مرتكبيها بعين الازدراء والاحتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع, دنيء النفس، فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها ، بسبب ضعف في الخلق أو انحراف بالطبع أو تأثير الشهوات أو النزوات أو سوء السيرة، كانت مخلة بالشرف أو الأمانة، بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون ". (عدل عليا رقم 313/1993، مجلة نقابة المحامين1994، ص679).
ولغايات توحيد الإجراءات المتبعة في منح شهادة عدم المحكومية، وللتسهيل على رؤساء المحاكم، والارتقاء بالأداء، فقد تم إعداد هذا الدليل الإرشادي للاستئناس به من قبل رؤساء المحاكم عند ممارسة صلاحيتهم في منح شهاده عدم المحكومية.
محتــــــــوى الدليــــــــل
أولاً : الشروط الواجب توافرها في الحكم الذي يحول دون إعطاء شهادة عدم المحكومية :
يجب أن يكون الحكم الصادر متضمناًإدانة أو تجريم الشخص بأي من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة والواردة في البند (ثانياً)، وأن يكون الحكم قطعياً.
ومن الجدير بالذكر أنه إذا تم الطعن في الحكم الصادر المذكور أمام محكمة المرجع القضائي المختص يجب إحضار مشروحات حديثةمن القلم المختص تفيد بتقديم الطعن أو أن القضية قيد النظر لدى ذلك المرجع، وإحضار قرار الحكم لغايات حساب المدد القانونية والتثبت من قابلية القرار للطعن من عدمه , قبل أن يتم منحه شهادة عدم المحكومية.
ثانياً : الجرائـــم المخلة بالشرف والاعتبار والتي لا يجوز إعطاء مرتكبها شهادة عدم محكومية :-
- لا يجوز إعطاء شهادة عدم محكومية لمرتكب أي من الجرائم التالية والمبينة في هذا الدليل الإرشادي، وهي :
- الجنايـــــــات .
- الجنح التالية :
|
المادة ( 121 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (127) من قانون العقوبات |
|
المادة (128) من قانون العقوبات |
|
المادة (132) من قانون العقوبات |
|
المادة (150) من قانون العقوبات |
|
المادة (151) من قانون العقوبات |
|
المادة (152) من قانون العقوبات |
|
المادة (153) من قانون العقوبات |
|
المادة (160) وبدلالة المادة (159/2) من قانون العقوبات |
|
المادة (161) من قانون العقوبات |
|
المادة (165/3/ب) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 168/2 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (173) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 176 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 195 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 197 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (204) من قانون العقوبات |
|
المادة (205 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 208 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 210 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 214/1 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (218/1 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 219 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (221 ) من قانون العقوبات |
|
المادة( 237 ) من قانون العقوبات |
|
المواد (249 و250 و253 و 254) من قانون العقوبات |
|
المادة (258/1 ) من قانون العقوبات |
|
المواد (266و267و268 ) من قانون العقوبات |
|
المواد ( 271 و 272 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (16/أ) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد |
|
المادة ( 37 / أ) من قانو المواصفات والمقاييس |
|
المادة ( 282 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 302/1 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 304/1 ) من قانون العقوبات |
|
المواد (9, 10) من قانون الجرائم الإلكترونية |
|
المادة ( 305) من قانون العقوبات |
|
المادة (62) من قانون الصحة العامة |
|
المواد (50 و51و52/أ ) من قانون الكهرباء |
|
المواد (310 و 311 و 312 و 314 و 315 و 316 و17) من قانون العقوبـــات |
|
المادة (23 /ج ) من قانون الغذاء |
|
المادة (320 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (325) من قانون العقوبات |
|
المادة (355) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 379/1 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (386) من قانون العقوبات |
|
المادة (387) من قانون العقوبات |
|
المادة (8) من قانون منع الإتجار بالبشر |
|
بكافة صورها |
|
المادة (417) من قانون العقوبات |
|
المادة (418) من قانون العقوبات |
|
المادة (420) من قانون العقوبات |
|
المواد (422و423) من قانون العقوبات |
|
المواد ( 19، 27، 28، 29، 30 ) من قانون العقوبات العسكري |
|
المواد (9/ ب حالة التكرار ، 12 ) |
|
المادة (30) من قانون سلطة المياه |
|
المادة ( 49/أ و ب ) من قانون الأحوال المدنية |
|
المواد (11,15,24,25 ) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب |
ثالثاً : الغاية من الحصول على شهادة عدم محكومية :-
- يجب أن تكون الغاية محددة وواضحة في طلب شهادة عدم المحكومية، ولا تكون شهادة عدم المحكومية صالحة إلاّ للغاية المدونة فيها .
- إذا كانت الغاية من شهادة عدم المحكومية تولي أي من الوظائف التالية: (القضاء أوعضوية مجلس الأمة أوالوزارات)، وكانت الأسبقية تتعلق بأي من الجرائم التالية: ( الاختلاس أوالرشوة أوسوء الائتمان أو أي من الجرائم المخلة ( بالأخلاق والآداب والثقة العامة ), فإنه لا يعطى الشخص شهادة عدم محكومية حتى لو رد إليه اعتباره وذلك وفقاً لنص المادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- إذا منع أي قانون خاص شخصاً ارتكب جرما ًمعيناً من ممارسة عمل معين أو تولي وظيفة معينة, وحتى لو رد إليه اعتباره, فلا يتم إعطاء الشخص شهادة عدم محكومية ويعطى مشروحات بواقع الحال من قبل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها.
رابعاً : حالات رد الاعتبار في الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة :-
- في حال رد الاعتبار القضائي : يتم منح الشخص شهادة عدم محكومية على أن يكون القرار القضائي برد الاعتبار مكتسباً الدرجة القطعية .
- في حال رد الاعتبار الحكمـــــي : يتم منح الشخص شهادة عدم محكومية .
- لا يعطى مرتكب جرائم التجسس أوالخيانة شهادة عدم محكومية، إذ لا يعاد له اعتباره قضائيا أو حكمياً وذلك وفقاً لنص المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
خامساً : الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة المشمولة بالعفو العام أوبالعفو الخاص :
إذا كان الجرم مشمولاً بقانون العفوالعام فيتم إعطاء الشخص شهادة عدم محكومية , وللرئيس إذا تطلب الأمر ذلك الطلب من صاحب الشأن مراجعة الجهة القضائية المختصة لإثبات شمول الجرم بالعفو العام للتوثق من توافر شروط ذلك الجرم بالعفو العام .
أما في حال شمول الجرم بعفو خاص فتطبق القواعد العادية باعتبار أن العفو الخاص لا يزيل حالة الإجرام .
سادساً: صدور الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة :
في حال صدور الحكم بوقف تنفيذ العقوبة واكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية , فإن الشخص يعطى شهادة عدم محكومية إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم المتضمن وقف تنفيذ العقوبة الدرجة القطعية،ولم يصدرخلال تلك المدة حكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وفق أحكام المادة 54 مكررة من قانون العقوبات.
سابعاً: إسقــاط الدعوى أو سقوط العقوبة بالتقادم في الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة :-
- في حال سقوط الدعوى بالتقادم فإن الجرم الذي تم ملاحقته به ويعطى صاحب الشأن شهادة عدم محكومية.
- في حال سقوط العقوبة المقضي بها بالتقادم, فتطبق الأحكام الخاصة بإعادة الاعتبار الحكمي والقضائي المنصوص عليها في هذا الدليل الإرشادي.
ثامناً : الأحكام الجزائية الصادرة عن الدول الأجنبية المتضمنة إدانة شخص بجريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة :
في هذه الحالة تراعى وتطبق أحكام الاتفاقية الثنائية أوالجماعية في حال وجود أي منهما والتي تعترف فيها الدولة بالحكم الأجنبي وفق الأحكام السارية.