استرداد المأجور إلى قاضي الأمور المستعجلة ...
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (بدل الاجارة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي : بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له . |
المادة 3
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها . |
المادة 4
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي : |
المادة 5
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بالغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالفقرتين (ب) و(ج)التاليتين: ب. دون الاخلال باحكام المادة (21) من هذا القانون ، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة ، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على أساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى . |
المادة 6
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (15) اليه بالنص التالي : |
المادة 7
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي : أولا : بإضافة المواد (20) و(21) و(22) اليه بالنصوص التالية : المادة 20 : يعتبر عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة . المادة 21 : يجوز للمؤجر بموجب عقد أجارة خطي إتباع الاجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الإخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه القانون : اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الاجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه إنذارا عدليا بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلبا الى قاضي الأمور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد . ثانيا : بإعادة ترقيم المواد (15) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) الواردة فيه لتصبح (16) و(17) و(18) و(19)و(23) و(24) على التوالي . |