نبذة عن المجلس القضائي

يمثل المجلس القضائي الأردني بموجب (قانون استقلال القضاء) قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات.

والمجلس القضائي هو صاحب الصلاحية القانونية في الأشراف الإداري على جميع القضاة النظاميين في المملكة، وما يتعلق بذلك من تعيين، وانتداب، وإعارة، وترقية، ونقل، ومساءلة، وتأديب، وإحالة على التقاعد.

كما يعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المختلفة.

ويتألف المجلس القضائي الأردني من أحد عشر عضوا جميعهم من القضاة النظاميين هم:

  1. رئيس محكمة التمييز رئيسا.

  2. رئيس المحكمة الإدارية العليا  نائبا للرئيس.

  3. رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.

  4. أقدم قاض في محكمة التمييز.

  5. رؤساء محاكم الاستئناف الثلاثة (عمان، اربد، معان)

  6. أمين عام وزارة العدل.

  7. رئيس محكمة بداية عمان

  8.  رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم ويحل محلهما عند إنتهاء مدة عضويتهما من يليهما على تلك الأقدمية 

تكون مدة العضوية للرؤساء محاكم البداية خارج العاصمة  سنتين غير قابلة للتجديد ، لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الأعضاء رؤساء محاكم الإستئناف ورئيس محكمة بداية عمان ورؤساء محاكم البداية خارج العاصمة  ، أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية .

ويجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مقر محكمة التمييز بقصر العدل الجديد في عمان، أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره سبعة من أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم القضاة في محكمة التمييز.

ومداولات المجلس القضائي سرية، ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.

وفي حال غياب رئيس المجلس القضائي يتولى نائبه الرئاسة، وإذا غاب الاثنان يتولاها أقدم الحاضرين، وفي حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان، وفي حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز ،يحل محله العضو الذي يليه بالأقدمية، وفي حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله أقدم الأعضاء في تلك المحكمة.

 (وكلمة غياب هنا تعني الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو (خلو المنصب).