١_ في حال قبول محكمة الدرجة الاولى لطلب اعادة المحاكمة فيتوجب عليها الغاء الحكم المطعون فيه واعادة طرفيه الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم وعلى المحكمة في هذه الحالة اصدار حكم جديد يحل محل الحكم الملغى ، وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى تأييد محكمة الدرجة الأولى بما توصلت اليه بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا وموضوعا وبدلا من ان تقوم بالغاء الحكم المطعون فيه اعتبرته الحكم الواجب التطبيق، وقررت الغاء الحكم الثاني الذي لم يكن محلا للطعن ،وبذلك تكون قد خرجت عن موضوع وحدود طلب اعادة المحاكمة ،واعتبرت ان هناك تنازعا بين حكمين وقامت بتحديد اي من الحكمين واجب التطبيق والنفاذ خروجا عن موضوع الدعوى بطريق اعادة المحاكمة، مما يستوجب نقضه.

٢_ ان الحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في مسألة من مسائل الخصومة بصورة حاسمة تفيد تمام تكوين عقيدة المحكمة بخصوص هذه المسألة فالقطعية ؛هي صفة في الحكم تدل على انتهاء المحكمة من تكوين عقيدتها بخصوص مسألة من المسائل المثارة ويتولى الحكم القطعي اعلان هذه العقيدة بصورة رسمية، ولما كانت الحجية هي أثر قاصر على اعمال الحماية القضائية التأكيدية فان ثبوت الحجية لأعمال القضاة يتوقف على توافر مضمونها التأكيدي ،فالعبرة في الحجية هي مضمون العمل وليست بشكله اي ان الحجية هي اثر يرتبط بهذا المضمون ايا كان الشكل الذي يصدر فيه العمل.

3- ان الاصل ان يرد القرار في منطوق الحكم وارتبطت فكرة الحجية تبعا لذلك بمنطوق الحكم بهذه الصفة وفي حدود ما تضمنت من قرارات، الا ان هذا الأصل لا يمكن اعماله على اطلاقه ويعود ذلك الى اعتبارات الصياغة الفنية للأحكام التي قد تفرض على القاضي ان يوزع قراراته على عناصر الحكم المختلفة، ولهذا ذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء الى ثبوت حجية القرار صريحا كان ام ضمنياً ووفقا لذلك فانه لا يوجد مجال للتمييز في حجية القرار القضائي باعتبار صورته الصريحة أو الضمنية. تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥٨٠٥/٢٠٢١). 

انظر هنا لتحميل القرار