مرور زمن / تأمين .

١- يسري على سماع الدعوى المستندة الى عقد التأمين مدة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة(٩٣٢) من القانون المدني وليس المادة (٤٤٩) مدني وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز، وان نظام التأمين الالزامي رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ لم يتطرق في أي من مواده لمدة مرور الزمن التي تمنع من سماع الدعوى ، وعليه فتكون المادة (٩٣٢) المذكورة هي الواجبة التطبيق في ضوء عدم وجود اي نص في نظام التأمين الالزامي يتعلق بمرور الزمن.

٢_ لا رجوع الا بعد حصول الضرر ودفع التعويض وبالتالي فان مدة التقادم المانع من سماع الدعوى سواء من حيث دعوى المضرور او من حيث دعوى الشركة المؤمنة التي لها حق الرجوع على المؤمن له يبدأ سريان مدة التقادم بحق الشركة التي تقيم دعواها استنادا الى حق الرجوع من تاريخ دفعها للتعويض وفقا للبينات التي تقدمها الشركة المؤمنة.

٣_ لغايات احتساب مدة مرور الزمن المنصوص عليه في المادة(٩٣٢ ) المذكورة، فإن حق شركة التأمين الرجوع على المؤمن له لا يثبت الا بثبوت المسؤولية عن الحادث ،وحيث تضمن الحكم الجزائي اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه لانتفاء القصد الجرمي ، ولم يتم الطعن في القرار القضائي ،فيكون قد اكتسب الحكم الدرجة القطعية من اليوم التالي لتاريخ صدوره .تمييز حقوق هيئة عامة رقم( ٦٣٩٤ / ٢٠٢١).


انظر هنا لتحميل القرار