لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
ان قيام الادارة عند ظهور اضطرابات تهدد سلامة الدولة وأمنها باصدار مرسوم اعلان الاحكام العرفية يعتبر من أعمال السيادة، أما الأوامر العسكرية والاجراءات الصادرة عن السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام العرفية فتعتبر من قبيل الأوامر والاعمال الادارية التي يختص بها القضاء، فما تتخذه الدولة من عمل سياسي عام للمحافظة على كيانها او مصالحها العليا الأساسية يعتبر من اعمال السيادة وماتقوم به الدولة من اعمال او اجراءات استثنائية او عادية لتنفيذ القوانين واللوائح القائمة يعد اعمالاً ادارية .
اذا كان الأصل في معاملة الافراد فيما بينهم ان صاحب الحق لايستطيع أن يقتضي حقه بيده اذا مانازعه الغير في هذا الحق بل عليه ان يلجأ اولاً للقضاء ليقرر له حقه المتنازع عليه ، وعليه ثانيا ان يتوجه الى السلطات العامة لتنفيذ حكم القضاء الا ان الادارة تخرج عن هذا الأصل بشقيه فهي تصدر بنفسها قراراً تنفيذياً ثم تنفذه بنفسها على الأفراد بالقوة الجبرية اذا رفضوا تنفيذها اختيارياً دون حاجة الى اذن سابق من القضاء والتنفيذ المباشر عن طريق الادارة طريق استثنائي محض لاتستطيع الادارة ان تلجأ اليه الا في حالات محددة على سبيل الحصر واحدى الحالات التي تجيز للادارة التنفيذ المباشر هي حالة الضرورة ذلك ان الادارة تجد نفسها امام خطر داهم يقتضي منها ان تتدخل فوراً للمحافظة على الامن العام او السكينة والصحة العامة بحيث لو انتظرت حكم القضاء لترتب على ذلك أخطار جسيمة وفي هذه الحالة يجوز الادارة ان تلجأ الى التنفيذ المباشر حتى ولو كان المشرع يمنع صراحًة من الالتجاء اليه فالضرورات تبيح المحظورات ونظرية الضرورة ليست حصراً على القانون الاداري ولكنها نظرية عامة شاملةً تمتد لجميع فروع القانون والمشرع قد يتوقع الضرورة وينص على حق الادارة بالتدخل عند تحققها والمشرع في هذه الحالات لاينشئ للإدارة حقاً جديداً ولكنه يؤكد لها حقا ثابتا من قبل وكل مايترتب على المشرع في هذه الحالات هو التزام الادارة بسلوك السبيل الذي رسمه لها المشرع في حالة الضرورة المنصوص عليها اما في غير الأحوال المنصوص عليها صراحة فالاجماع منعقد على ان للادارة ان تلجأ للتنفيذ المباشر في حالة الضرورة .
لما كان التنفيذ المباشر في حال الضرورة يمثل اكبر خطر يهدد الافراد في حرياتهم واموالهم لذلك عمل الفقه والقضاء على حصر استعمال حق التنفيذ المباشر في دائرة ضيقة بوضع شروط تمنع استعماله في غير مااعد له .
تتمثل هذه الشروط في:-
وجود خطر جسيم يهدد النظام العام بمدلولاته الثلاثة ( الصحة والأمن والسكينة) ويتطلب من الادارة سرعة التدخل لتلافيه وهذه هي الضرورة التي تبيح تدخل الادارة عن طريق التنفيذ المباشر .
أن يتعذر دفع هذا الخطر بالطرق القانونية العادية فلابد ان تتأكد الادارة ان الوسائل العادية غير مجدية بالمحافظة على النظام العام.
ان يكون الرائد في التدخل هو تحقيق المصلحة العامة وحدها.
يجب ان لاتضحى بمصلحة الافراد في سبيل المصلحة العامة الا بمقدار ماتقضي به الضرورة ومقتضى هذا الشرط الا تتعسف الادارة في اجراءاتها وان تراعي التبصر والاحتراس ، وعلى ذلك اذا كان امام الادارة عدة وسائل لتحقيق الغاية ذاتها فعليها ان تختار اقلها ضرراً للافراد لان القاعدة العامة ان الضرورة تقدر بقدرها وهذا الشرط مرن يقدره القاضي بحسب الاحوال بحسب الاحوال واثره يتركز في الحكم بالتعويض في حالة تعسف الادارة او عدم تقصيرها.
تعتبر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها من حرق الأشجار العائدة للمدعين ومنعهم من الانتفاع بأرضهم واقامة تحصينات عسكرية على أملاكهم الخاصة تنفيذا لقوانينها يعتبر والحالة هذه عملاً ادارياً وليس من اعمال السيادة كون ذلك الاستيلاء تم بناء على وظيفتها الادارية وصدر تطبيقا للمادتين (٥ و٦ ) من قانون القوات المسلحة وفي ضوء عدم اعلان الاحكام العرفية وفقاً لاحكام المادة (١٢٥) من الدستور في ضوء الحرب السورية مما يخضعها لرقابة القضاء.
ان تمسك المدعى عليها بحالة الضرورة، وحيث ان تداعيات الحرب السورية تشكل خطراً جسيماً يهدد الامن العام ويتطلب من المدعى عليها سرعة التدخل ، وبالتالي فيتوافر الشرط الاول من شروط نظرية الضرورة في واقعة الدعوى، واما فيما يتعلق بمدى توافر الشرط الثاني والمتعلق بتعذر دفع هذا الخطر بالطرق القانونية العادية وحيث ان المادة(١٧) من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨٧ الساري بتاريخ اندلاع الحرب السورية اعطى المدعى عليها الحق في الحيازة الفورية لقطع الاراضي التي تحتاجها لغايات تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في المادة (٥) من قانون القوات المسلحة وحيث لم تلتزم المدعى عليها بسلوك السبل التي رسمها المشرع لها في حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة(١٧) اعلاه وحيث ان الحيازة الفورية فعالة في المحافظة على الامن والنظام العام مما يعني عدم توافر الشرط الثاني من شروط التنفيذ المباشر وحيث لم يتوافر هذا الشرط، فتكون المدعى عليها مسؤولة عن اعمال الاستيلاء والاتلاف .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٦٩٠/٢٠٢٤ )
كيف تقيم محتوى الصفحة؟