الديوان الخاص بتفسير القوانين
أنشأ دستور المملكة الأردنية الهاشمية عام 1952 ديوانًا خاصًا بتفسير القوانين بموجب أحكام المادة (123) منه، وخوله صلاحية تفسير النصوص القانونية الواردة في أي قانون بناءً على طلب رئيس الوزراء، شريطة ألا يكون قد تم تفسيرها مسبقاً من قبل المحاكم، ويصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين قراراته بالأغلبية ويكون لهذه القرارات بعد نشرها في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
وقد حدد الدستور تشكيل الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز ( أعلى محكمة نظامية) وعضوية :
- اثنين من قضاة أعلى محكمة نظامية.
- أحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء.
- عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.