١- باستقراء نص المادتين (٥٩، ٦٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية فان المدة التي يتوجب تقديم اللائحة الجوابية والبينات والطلبات في الدعاوى المستعجلة خلالها هي نصف المدة المقررة بالمادة (٥٩) من القانون ذاته اي اليوم التالي لتبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها من بينات وطلبات او تسلمها.
٢- ان مثول وكيل المدعى عليه امام محكمة الدرجة الأولى يوجب سريان المدد القانونية بحقه كون بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها يوازي عدم تبليغها ويتعين ترتيب الأثر القانوني على ذلك ، لكون واقعة الحضور تحقق واقعة العلم بالدعوى ويقوم مقام التبليغ القانوني للائحة الدعوى ومرفقاتها بدلالة المادة (١١٠/٢) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وطالما مثل وكيل المدعى عليه امام المحكمة وطلب تكليف وكيل المدعي تزويده بنسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها وإمهاله بالوقت ذاته لتقديم جوابه وبيناته ولائحة ادعائه المتقابل فتسري بحقه المدة اعتباراً من اليوم التالي لاسيما وان كان بامكانه مراجعة قلم المحكمة لاستلام لائحة الدعوى ومرفقاتها ولم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨١٥١/٢٠٢٤ )