اذا اقر وكيل المدعى عليها ضمن جوابه على لائحة الدعوى بان المبلغ المفروض على الجهة المدعية عبارة عن تعويض تم فرضه بالاستناد الى نص المادة (٤٧) من قانون تنظيم المدن والقرى والتي وضعت ضوابط لفرض التعويض الا وهي ان يتقدم صاحب العلاقة بطلب الى لجنة التنظيم من اجل الترخيص واصدار قرار تنظيمي بذلك ، وحيث خلا ملف الدعوى من اي بينة تثبت أن الجهة المدعية قد تقدمت باي طلب للجهة المدعى عليها من اجل تحويل او تغيير صفة الاستعمال وان ماتحصل من تعديل للمخطط التنظيمي وتحويل صفة الاستعمال لقطع الاراضي موضوع الدعوى تم بموجب قرار صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية لدى المدعى عليها بارادتها المنفردة ، فإنه لايجوز للمدعى عليها فرض تعويض على الجهة المدعية بالاستناد إلى أحكام المادة (٤٧) من القانون المشار اليه .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٥١٧/٢٠٢٤ )