accessibility

مبادئ ودراسات

ابطال عقد بيع /  المادة ١٣ من قانون الملكية العقارية / ادخال المتسبب بالضرر/ بحث خيار التعويض.

  1. ان استعمال المحكمة الاستئنافية لصلاحياتها القانونية المنصوص عليها في المادة (١١٤/٣/أ)من قانون أصول المحاكمات المدنية وقيامها بادخال مدعى عليهم لغايات بحث خيار التعويض في مواجهة اي طرف تسبب بالضرر طبقاً لحكم المادة (١٣) من قانون الملكية العقارية فانه مشروط بمن سبق اختصامه امام محكمة الدرجة الأولى حتى لاتفوت عليه درجة من درجات التقاضي.
  2. ان سقوط دعوى الحق العام لاي سبب من الاسباب لايمنع الشخص المتضرر من رفع دعوى بطلب التعويض امام المحكمة المدنية، حيث يجوز للمحكمة المدنية الاستناد على الادلة المقدمة بالقضية الجزائية في كافة المراحل التي مرت بها هذه القضية وصولاً الى اسقاط الدعوى العمومية.
  3. ان المقصود بعبارة المتسبب بالضرر المنصوص عليها في المادة (١٣/ب/٢) من قانون الملكية العقارية هو كل من تسبب بالاعتداء على الملكية العقارية وبالتالي فانها تتسع لتشمل كل شخص باشر او تسبب في احداث فعل الاضرار الذي لحق بالمتضرر ، وبالتالي لاوجه لتطبيق احكام المادتين (٢٥٧،٢٥٨) من القانون المدني من حيث اضافة الحكم الى المباشر اذا اجتمع مع المتسبب ، كون المتسبب في احداث الضرر الواقع على الملكية العقارية يبقى مسؤولاً وفق المادة ١٣ المشار إليها اعلاه.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩٧٠٦/ ٢٠٢٤)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟