تعويض عن اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك / معايير وأسس التعويض / خبرة
- لم يحدد المشرع معايير وأسس لتقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستملاك بل ترك أمرها للاجتهاد القضائي والذي حدد شروط التعويض استهداء بنص المادة (١٠/فقرة ه) من قانون الاستملاك كالاتي:-
- أن يكون هناك استملاك.
- أن يثبت ان هناك ضرراً قد لحق بالجزء الباقي من الارض خارج المساحة المستملكة ان تكون هذه الاضرار ناجمة عن الاعمال المادية التي قام بها المستملك داخل المساحة المستملكة .
- ان تتوافر رابطة السببية بين الاعمال المادية وبين الضرر ، وهو امر ضروري لتطبيق المادة(١٠/الفقرةهـ) من قانون الاستملاك والحكم بالتعويض عن الاضرار التي يحدثها المستملك خارج المساحة المستملكة.
- ان تغيير شكل قطعة الارض موضوع الدعوى نتيجة الاستملاك بحيث يصبح جزء منها غير منتظم الشكل (على شكل مثلث) لايعتبر ضرراً موجبا للتعويض بالمعنى المقصود في المادة (١٠) المذكورة لانه ليس ناتجاً عن اعمال مادية قام بها المستملك خارج المساحة المستملكة لان الجزء المستملك يجب افرازه كقطعة مستقلة، وحيث لم تقدم الجهة المدعية مايثبت قيام المدعى عليها باعمال مادية او تصرفات قانونية تخرج عن حدود الغاية من الاستملاك داخل حدود المساحة المستملكة او خارج حدود العقار المستملك ادت الى إلحاق الضرر بالمدعين ، لذا فان المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر وتقدير قيمته من قبل الخبراء لايستند على اساس قانوني سليم، وحيث ان رأي الخبراء لايقيد المحكمة وفقاً لنص المادة(٨٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية فلابد من استبعاد هذا التعويض من تقرير الخبرة وعدم الاخذ به .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٩٥٢٦/٢٠٢٤)