accessibility

مبادئ ودراسات

رسوم طوابع واردات / حجية دفاتر التاجر / حجية كشوفات الحساب.

  1. يستوفى عن الفواتير المقدمة امام المحكمة كبينة في الدعوى رسوم طوابع واردات مقطوعة بواقع (٥٠٠) فلس لكل فاتورة تزيد قيمتها على (٥٠) دينار وفقاً للمادة (١٠) من تعليمات استيفاء وتوريد رسوم طوابع الواردات.(المادة ١٠ من قانون رسوم طوابع الواردات والمادة ٢ من جدول المعاملات الخاضعة لرسوم طوابع الواردات ) .
  2. ان المستفاد من المادتين(٢٨) من قانون البينات و(٥١) من قانون التجارة ان الاعمال التجارية تخضع لمبدأ حرية الاثبات، وان العمل التجاري من حيث المبدأ يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات ومهما بلغت قيمته ، وبالتالي فمن الجائز اثبات التصرف القانوني اذا كان تجارياً بالبينة الشخصية والقرائن مهما بلغت قيمتها ذلك ان الأعمال التجارية قوامها السرعة والائتمان.
  3. خروجاً عن القاعدة العامة في الاثبات المتمثلة بعدم جواز انشاء الخصم دليلاً لنفسه ضد الغير فقد اجاز المشرع ان تكون للتاجر حجية لدفاتره التجارية في الاثبات لمصلحته ضد الغير شريطة توافر ثلاثة شروط بينتها المادة(١6/2) من قانون البينات وهي ان يكون النزاع بين تاجرين وان يتعلق النزاع بعمل تجاري وان تكون الدفاتر منظمة، وحيث اعتبر المشرع في المادة (١٨) من قانون البينات مستخرجات الحاسوب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية عند التمسك بها من تاجر على تاجر اخر ، فانه يكون على المحكمة ولغاية اعتبار كشف الحساب من دفاتر التاجر المنظمة ان يتم التثبت فيما اذا كان كشف الحساب محل الادعاء مستخرجاً من تلك القيود ام لا ، وذلك بأعمال المحكمة صلاحياتها القانونية المنصوص عليها في المادة (٨٣) من قانون اصول المحاكمات المدنية وإجراء خبرة فنية على قيود الجهة المدعية المحاسبية ومقارنتها مع كشف الحساب والفواتير المقدمة والواردة فيه وبيان فيما اذا كان هذا الكشف مستخرجاً من تلك القيود وتحديد المركز القانوني المالي للمدعى عليها  .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٧٩٦٥/٢٠٢٤   

كيف تقيم محتوى الصفحة؟