accessibility

مبادئ ودراسات

عقد الوكالة /  مقتضيات تنفيذ عقد الوكالة / تصرفات دائرة بين النفع والضر/ تضامن /  الذمة المالية للشركاء /  التنفيذ على أموال الشركة /  حدود الوكالة الموقعة من الموكل بصفته الشخصية / مآل المبالغ المنفقة من الوكيل على شركة الموكل.

نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز للرجوع عن أي اجتهاد مخالف ومن ضمنها ما جاء في القرار التمييزي رقم (3619/2020) -والمتعلق بذات طرفي الخصومة في الطعن الماثل- والذي اعتبر أن المطالبة برسوم أقساط المدارس ليست من مستلزمات تنفيذ عقد الوكالة.

  1. تخويل الوكالة الوكيل حق إبرام التصرفات الضاره ضررًا محضًا بحق موكله بموجب التوكيل كالإبراء يتضمن تخويله أيضًا بما هو أدنى مرتبه كالتصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء، وفي القيام بإعمال الحفظ والادارة وهي أعمال قد تكون مادية أو قانونية يجريها الوكيل لمصلحة الموكل.
  2. قيام الوكيل بإيفاء الديون المترتبة على موكله و المتمثلة بدفع رسوم مدرسية عن أبناء المدعى عليه و نفقات المعالجة لزوجة المدعى عليه، كونه مكلف فيها قانونًا، لثبوت ولايته بحكم القانون بمقتضى المادة (123) من القانون المدني وبالتالي مسؤوليته عنه بمختلف نواحي الحياة من الانفاق على التعليم والعلاج وتمثيله قضائيًا وإن آثار هذه الولاية تجلت في أحكام المواد من (190 ولغاية 194) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لكون نفقات علاج الزوجة هي التزام قانوني يقع على عاتق الزوج بمقتضى المادة (59) من قانون الأحول الشخصية.
  3. إن مصدر التزام (المدعى عليه) في  دفع تعليم أبنائه و علاج زوجته هو القانون وتتوجب عليه وفقاً لأحكام المادة (312) من القانون المدني والتي اعتبرت أن الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص التي أنشأتها والتي هي أحكام قانون الأحوال الشخصية.
  4. مطالبة المميز (المدعي) بقيمة الأقساط المدرسية المترتبة على أبناء المميز ضده وبدل قيمة نفقات العلاج عن زوجته تمثل في حقيقتها وفاء بديون مترتبة بذمة المميز ضده، وإن انصراف إرادة الوكيل بهذه الأعمال والتصرفات كان بموجب هذه الوكالة الممنوحة إليه من قبل الموكل باعتبارها من أعمال الحفظ والإدارة للوفاء بديون الموكل الملزم بها قانونًا، وهي أقل خطورة من التصرفات القانونية ومشمولة بالخصوص الموكل به ضمن نطاق أعمال الادارة وملازمة للوكالة، ولا تنفك عنها.
  5. المستفاد من نص المادتين (26 و27) من قانون الشركات أن الشريك في شركة التضامن مسؤول مسؤولية شخصية تضامنية مطلقة عن ديون الشركة التي يتضامن فيها مع الآخرين كما لو كانت هذه الديون ديونًا خاصة بالشريك فيسأل في ذمته وبغض النظر عن مقدار حصته في رأسمال الشركة عن ديونها، ولدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضًا حق الرجوع على أي شريك كان عضوًا في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة.
  6. يجوز مخاصمة الشركة والشركاء المتضامنين للمطالبة بدين ترتب بذمة الشركة إلا أنه لا يجوز مخاصمة الشركاء المتضامنين على انفراد دون مخاصمة الشركة، كما لا يجوز التنفيذ على أموال الشركاء الخاصة إلا في حال عدم كفاية أموال الشركة لسداد الدين وهذا الأمر لا يعني قيام حالة التضامن بين الشركة والشركاء ابتداء وإنما هو حكم خاص ليتمكن الدائن من استيفاء حقه من الشركاء المتضامنين والقول بغير ذلك يقتضي إلزام الشركاء المتضامنين والتنفيذ عليهم دون حاجة لانتظار نتيجة التنفيذ على الشركة ومدى كفاية أموالها لسداد الدين.
  7. الثابت من الوكالة العامة محل الطعن أن المدعى عليه وكل المدعي بموجب هذه الوكالة وأقامه مقام نفسه وعوضًا عن ذاته و شخصه وبصفته الشخصية "كشخص طبيعي" وبالتالي لا تتسع هذه الوكالة لتشمل صفته شريك في شركة التضامن العائدة للموكل وشريكه، فتكون المبالغ المالية المدفوعة من الموكل والمتمثلة ببدل أجور و بدل ضريبة مترتبة بذمة شركة وكيله ليست من مقتضيات تنفيذ الوكالة العامة .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1961/2024)  

كيف تقيم محتوى الصفحة؟