accessibility

مبادئ ودراسات

قانون العمل /  شهادة الخبرة /  اختصاص نوعي لمحكمة الصلح /  مطالبة غير قابلة للتقدير بطبيعتها المادة (191)  معدلة من قانون أصول المحاكمات المدنية /  المادة (4/ب) من قانون العمل / بطلان /  مخالصة .

 

     ينطوي هذا الاجتهاد على نقطة قانونية على جانب من الأهمية متعلقة بقابلية الحكم الصادر في مطالبة العامل بشهادة الخبرة للطعن تمييزًا دون الحاجة للحصول على إذن بالتمييز باعتبار أنها مطالبة غير قابلة للتقدير بطبيعتها كونه لا يمكن تحديد أو تقدير قيمة لها فهي غير محدّدة أو مقدّرة القيمة.

 

  1. في ضوء التعديل الذي أدخله المشرّع على المادة (١٩١) من قانون أصول المحاكمات المدنية بموجب القانون المعدّل رقم (٦) لسنة ٢٠٢٤ والذي دخل حيّز النفاذ وأصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ ١٦/٤/٢٠٢٤ فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى غير القابلة للتقدير تقبل الطعن أمام محكمة التمييز دون الحاجة للحصول على إذن بالتمييز .
  2. بيّن المشرّع في المواد (٤٨-٥٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى ونصت المادة (٤٨) منه على أن قيمة الدعوى تقدّر باعتبارها يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.
  3. مطالبة العامل لصاحب العمل بإعطائه شهادة خدمة (شهادة خبرة) عن فترة عمله في الدعوى التي يقيمها بمواجهته هي مطالبة غير قابلة للتقدير بطبيعتها كونه لا يمكن تحديد أو تقدير قيمة لها فهي غير محدّدة أو مقدّرة القيمة و الحكم الصادر فيها يقبل الطعن أمام محكمة التمييز دون الحاجة للحصول على إذن بالتمييز.
  4. المطالبة بشهادة الخدمة (شهادة الخبرة) وإن كانت مطالبة غير قابلة للتقدير بطبيعتها إلا أنها تعد حق من حقوق العامل نُص عليه في المادة (٣٠) من قانون العمل وتدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح.
  5. إذا تضمنت لائحة الدعوى عدة مطالبات إحداها غير قابلة للتقدير بحكم ماهيتها وطبيعتها*فإنه *يُعتد بالمطالبة غير القابلة للتقدير بطبيعتها لغايات قابلية الحُكم الاستئنافي الصادر في الدعوى للطعن فيه تمييزاً.
  6. حرص المشرع في المادة (4/ب) من قانون العمل على حماية العامل وحقوقه أثناء فترة عمله فلم يعتد بإرادة العامل عند التنازل عن حقوقه أو عن بعض منها أثناء تلك الفترة خوفاً من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل ورعاية للعامل كونه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية  ذلك أن مركز العامل عند التعاقد وطيلة سريان عقد العمل لا يكون مكافئاً لمركز رب العمل.
  7. استقر الاجتهاد القضائي على أن المخالصة الموقعة في يوم توقيع الاستقالة ذاته وأثناء وجود العامل على رأس عمله باطلة.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6274/ 2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟