قانون مدني / المادة (1086/2) / استقلال شخصية وأموال الوارث عن مورثه/ مال التركة / افصاح الوارث عن صفته عن التركة / عقد التأمين الجماعي على الحياة / مطالبة الدائن للتركة والكفيل بقيمة رصيد القرض.
- أخضع المشرع في المادة (1086/2) من القانون المدني ديون التركة والالتزامات المترتبة عليها إلى أحكام الشريعة الإسلامية والتي من قواعدها (أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون) وهذه القاعدة تفصل بين شخصية وذمة المورث المالية وبين شخصية وذمة ورثته، تطبيقًا لمبدأ استقلال شخصية وأموال الوارث عن مورثه.
- يخضع مال التركة لمركز قانوني خاص، بحيث يكون مال التركة مخصصًا لوفاء دائنيها أولاً، ويقدم الدائنون على الورثة، ومتى سُددت ديون التركة، فتنقل للوارث حصته فيها إلى ماله الخاص ولا تسأل أموال الوارث شخصيًا عن ديون تركة مورثه وليس لدائني التركة أن ينفذوا على أموال الوارث الشخصية.
- إن نطاق تطبيق قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون يكون لغايات إجرائية في المطالبة بحقوق التركة، بحيث يكون من حق الوارث المطالبة بحقوق مورثه والتركة سواء أكان بصفته الشخصية أم بصفته وارثًا وممثلاً للتركة، إلا أن نطاق هذه القاعدة لا ينطبق لغايات الرجوع على الورثة في الديون والالتزامات المترتبة على التركة إعمالاً لقواعد الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق بحكم المادة (1086) من القانون المدني على ديون وآلية انتقاله .
- يشترط في أي إجراء قانوني أو قضائي متعلق بديون والتزامات مترتبة على التركة أن يفصح الوارث عن صفته عن التركة عند الدفاع عنها فعدم الإفصاح الوارث عن صفته في التركة، يترتب عليه عدم قبول أي إجراء قانوني أو قضائي متعلق بالتركة.
- عقد التأمين الجماعي على الحياة موضوع الدعوى يشمل ووفقًا للمادة السادسة منه جميع المقترضين من الشركة في بداية التعاقد والمقترضين بعد تاريخ بدء التأمين، وهذا يعني أن عقد التأمين يشمل المقترضين من الشركة خلال مدة التأمين، أي أن العبرة بشمول المقترض بعقد التأمين أن يكون الحصول على القرض قد تم خلال فترة سريان عقد التأمين.
- مناط الفصل في الدعوى المقامة من الورثة بمنع مطالبة الدائن للتركة هو بيان فيما إذا قامت الشركة الدائنة باستيفاء حقها المتمثل برصيد القرض من شركة التأمين أو كان لديها القدرة على استيفاء هذا المبلغ أم لا وترتيب الأثر القانوني على ذلك، فإذا تبين أن المميزة قد استوفت من شركة التأمين دين المدين الأصلي أو كان لديها القدرة على استيفاء هذا الدين؛ أمكن بحث صحة دعوى منع المطالبة تجاه المميزة بمنع المطالبة بهذا الدين حتى لا تستوفي هذا الدين مرتين، حيث إنه يشترط لاعتبار التأمين على حياة المقترض مانعًا من مطالبة التركة والكفيل برصيد القرض؛ أن يكون عقد التأمين صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، بحيث يمكن معه للمقُرض تحصيل مبلغ التأمين من شركة التأمين بالاستناد إلى هذا العقد.
- يجب على الشركة المُقرِضة/ الدائنة أن تثبت عدم استيفاء مبلغ التأمين أو عدم إمكانية الاستيفاء؛ حتى يمكن القول بزوال المانع من مطالبة ورثة المُقترض بقيمة القرض؛ وهذا لا يتحقق إلا إذا ثبت بطلان عقد التأمين، وعدم استيفاء الشركة لمبلغ التأمين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، ولا يكفي إبراز كتاب من شركة التأمين بعدم صرف مبلغ التأمين بحجة عدم قيام المُقترض بالإفصاح عن حالته المرضية.
- إن مطالبة الدائن للتركة والكفيل بقيمة رصيد القرض سابقة لأوانها في ظل عدم قيام الدائن بإقامة دعوى قضائية بمواجهة شركة التأمين في ضوء رفضها دفع مبلغ التأمين، وتبعًا لذلك تكون دعوى الكفيل بمنع مطالبة المميزة له بموجب الدعوى التنفيذية في هذه المرحلة مستوجبة للحكم قانونًا.
- عقد التأمين الصحيح والمنتج لآثاره القانونية يعتبر مانعًا من مطالبة التركة والكفيل برصيد القرض؛ حتى ولو كان هناك ضمان عيني(رهن) لمصلحة الدائن.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (9055/2024) .