accessibility

مبادئ ودراسات

عقد مقاولة، إنذار عدلي، عيوب تنفيذ.

  1. حددت المادة (٧٨٥) من القانون المدني خيارات صاحب العمل إذا تبين له أن المقاول يقوم بما تعهد به من أعمال بوجه معيب أو منافي للشروط المتفق عليها ، إلا أن تطبيق المادة المذكورة منوط بأن يكون عقد المقاولة مايزال في مرحلة التنفيذ، وذلك بدلالة الألفاظ التي استخدمها المشرع بقوله ( فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به إلى وجه معيب… أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول أخر بإتمام العمل) .
  2. مكن المشرع صاحب العمل مطالبة المقاول في حال انتهاء تنفيذ عقد المقاولة بالتعويض وفقاً لنص المادة (٧٨٦) من القانون المدني إذا تولد عن فعله ضرر أو خسارة سواء  بتعديه أو تقصيره أم لا.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع الارتكان على شهادة الشهود لتقدير نسبة الأعمال المنجزة وإنما عليها إجراء الخبرة الفنية لتحديد الأعمال المنجزة من المدعي وتقدير قيمتها لغايات الحكم بالأجور التي يستحقها المقاول بعد خصم الأجور التي استلمها والأعمال المنجزة بشكل معيب وتقدير كلفة اصلاحها

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩٨٥٢/٢٠٢٤)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟