accessibility

مبادئ ودراسات

مسؤولية صاحب العمل عن تسديد اشتراكات العاملين لديه وجزاء مخالفة هذا الالتزام ، مسؤولية مدير الشركة او القائمين على إدارتها ذات المسؤولية المحدودة عن عدم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي لحساب العامل.

  1. إن المستفاد من أحكام المادة (٤/أ) من قانون الضمان الاجتماعي انها أخضعت لأحكام هذا القانون جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ والأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري والأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها والعاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملين في منشآتهم .
  2. وبموجب أحكام المادتين (۱۹/د و 22) من قانون الضمان الاجتماعي فإن المنشأة تلتزم بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهراً بشهر وعليها أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخرها يترتب عليها دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها وتلتزم المنشأة أيضاً بدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في المادة(20/أ) من قانون الضمان الاجتماعي وكذلك فإن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً تلتزم بأن تؤدي غرامة قدرها (%30) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة على المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من مؤسسة الضمان الاجتماعي .
  3. إن المستفاد من أحكام المادة ( 53/أ ) من قانون الشركات وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصته التي يملكها في الشركة ، أي أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي أوفى كامل مساهمته فيها لا ينتصب خصماً قبل دائني الشركة إذ تعتبر هي الخصم قبلهم لوحدها أما الشريك الذي لم يوف مساهمته في الشركة كلياً أو جزئياً فينتصب خصماً قبل دائنيها بحدود ما ترصد بذمته من تلك المساهمة ، وإن مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون بحدود حصة كل منهم في رأس مال الشركة وأن إلزامهم بأية ذمم مترتبة على الشركة تكون بحدود ما لم يتم تسديده من رأس المال.
  4. إن المستفاد من أحكام المادة (٦١) من قانون الشركات أن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء كان مديراً منفرداً لها أو أحد أعضاء هيئة المديرين فيها يُعتبر مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير عن ارتكابه أي مُخالفة لأحكام قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة أو هيئة المديرين ، كما أن المُستفاد من أحكام المادة (١٥٧) من قانون الشركات والتي تُطبّق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة عملاً بالمادة (٧٦) من القانون ذاته آنفة الذكر أن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو هيئة المديرين فيها أو أحد أعضاء هيئة المديرين يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير عن كل مخالفة ارتكبها للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة حيث إنه يتوجّب على مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو رئيس هيئة المديرين أو نائبه أن يُدير أعمال هذه الشركة في حدود القوانين والأنظمة سارية المفعول فإذا لم يفعل وأدار أعمال الشركة خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة فيكون مُلزماً بإعادة ما دخل في ذمته من مبالغ مالية أو التعويض عن الضرر الذي تسبّب به خلافاً لأحكام القانون وبلا سبب شرعي أو نتيجة أي تصرَف تصرّفه وفيه مُخالفة لنظام الشركة أو فيه خطأ في إدارتها وهذه المسؤولية تكون تجاه الشركة والشركاء فيها والغير حيث تكون المسؤولية في مواجهة الشركة إذا ترتّب على المُخالفة ضرر للشركة ذاتها وينتقص من ذمتها وتكون المسؤولية تجاه الشريك كأن يُلحق الخطأ أو مُخالفة القوانين والأنظمة ضرراً شخصياً بأحد الشركاء أو عدد منهم مثل عدم منحهم نصيبهم من الأرباح بالمخالفة لنظام الشركة وقد تكون المسؤولية في مواجهة الغير وإن المسؤولية هي التعويض عن الضرر الذي نتج عن المُخالفة أو الخطأ.
  5. إن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المترتّبة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفوائد وغرامات التأخير يُعتبر مُخالفة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنه كان يتعيّن على مدير الشركة أن يُدير أعمالها في حدود القوانين والأنظمة سارية المفعول وحيث إنه لم يفعل وأدار أعمال الشركة خلافاً لأحكام القانون وعلى الأخص بما يُخالف أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولم يقم بتوريد الاشتراكات الشهرية المُستحقة على الشركة وعلى المؤمّن عليهم للمدعية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حسب أحكام المادتين (١٩/ و ٢٢) من قانون الضمان الاجتماعي وترتّب على عدم توريدها ودفعها فوائد وغرامات تأخير فإنه وبصفته رئيس هيئة المديرين للشركة يكون مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع المدعى عليها الأولى (الشركة) بتعويض المدعية عن الضرر الذي لحق بها المتمثّل بحرمانها من استيفاء اشتراكات الضمان الاجتماعي وفوائد وغرامات التأخير والناتج عن مُخالفة أحكام القانون حيث إن مسؤوليته المدنية التضامنية مع المدعى عليها (صاحب العمل)عن المبالغ المُطالب بها في الدعوى تبقى قائمة عملاً بأحكام المادة (١٥٧) من قانون الشركات والتي تُطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقاً لأحكام المادة (٧٦) من القانون ذاته ولا يوجد سند قانوني لإعفائه من تلك المسؤولية وإن أحكام المادة (53/أ) من قانون الشركات لا يُعمل بها بالرغم من تسديد الحصص في رأسمال المدعى عليها الأولى (الشركة) كونه لا يُصار إلى تطبيقها إلا إذا مارست الشركة أعمالها في حدود القوانين والأنظمة سارية المفعول ولم يصدر عن القائم على إدارة الشركة ما يجعله مسؤولاً بصفته الشخصية بالتضامن والتكافل مع الشركة عن التزاماتها

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧١٧٨-٢٠٢٤)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟