نظام الخدمة المدنية رقم (٣٠) لسنة، نظام موظفي البلديات ٢٠٠٧، القرار الإداري ، قرينة السلامة ، الأثر الرجعي ، دعوى الإلغاء ، سلطة الإدارة التقديرية احتساب الخبرات ، التسكين، الاختصاص النوعي لدعوى تعديل الدرجة الوظيفية والرواتب عند التعيين.
نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لغايات تحديد الجهة القضائية المختصة بتعديل راتب الموظف عند التعيين وتثبيته وعكس ذلك على جدول التشكيلات حيث خلص إلى عدم اختصاص المحاكم النظامية بنظرها رجوعًا عن أي اجتهاد قضائي سابق .
المبادئ القانونية المستخلصة
١. عدم اختصاص المحاكم النظامية بتعديل القرار الإداري؛ لا تملك المحاكم النظامية صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر عن جهة الإدارة، ويقتصر دورها على شل آثاره غير المشروعة فقط إذا بلغت المخالفة درجة الانعدام.
٢. قرينة السلامة للقرار الإداري؛ يفترض في القرار الإداري الصادر عن جهة مختصة أنه صدر صحيحًا ما لم يثبت العكس، ولا يجوز الطعن فيه دون تقديم طلب التعيين ومرفقاته التي تثبت الخبرات السابقة.
٣. عدم جواز منح أثر رجعي للتعيين أو تعديل الوضع؛ لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع الوظيفي أثر رجعي، ويبدأ استحقاق الراتب من تاريخ مباشرة العمل.
٤. التمييز بين الدعوى الحقوقية ودعوى الإلغاء؛ لا تعتبر الدعوى الحقوقية إذا كانت تهدف إلى تعديل الآثار القانونية لقرار إداري، بل تعد منازعة في مشروعية القرار الإداري وتخرج عن اختصاص المحاكم النظامية.
٥. سلطة الإدارة التقديرية في تسكين الموظف؛ تحديد درجة وراتب الموظف عند التعيين واحتساب سنوات الخبرة يخضع لتقدير الإدارة وفقًا للوثائق المقدمة وقت التعيين، ولا يجوز تعديل الدرجة أو الراتب بناءً على وثائق لاحقة، وإن المطالبة بفروقات الراتب على هذا الأساس حرية بالرد لفقدان أساسها القانوني
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٨٨٨/٢٠٢٤).