accessibility

مبادئ ودراسات

قانون أصول المحاكمات المدنية، قانون البينات، البند رابعاً/هـ من أحكام أمر الدفاع رقم(6/2020)، الطعن بإغفال الفصل ، عبء إثبات دفع الأجر عند ثبوت العمل، سلطة المحكمة في إفهام اليمين الحاسمة،إثارة أسباب جديدة، إعادة المجادلة فيما فصل فيه

المبادئ القانونية

  1. الطعن بالإغفال لا يُقبل ضمن الطعن الأصلي: استقر الاجتهاد على أن الإغفال في الفصل بطلبات الخصوم لا يُثار ضمن أسباب الطعن التمييزي أو الاستئنافي، وإنما يُسلك بشأنه الطريق الإجرائي المنصوص عليه في المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويُنظر فيه وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً.
  2. عبء إثبات تقاضي العامل لأجره يقع على صاحب العمل: إذا ثبت أداء العامل للعمل، فإن عبء إثبات دفع الأجر أو مبرر الامتناع عنه يقع على عاتق صاحب العمل.
  3. سلطة المحكمة في إفهام الخصم بحقه في توجيه اليمين الحاسمة سلطة تقديرية: لا يُعد امتناع المحكمة عن إفهام الخصم بحقه في توجيه اليمين الحاسمة مخالفة قانونية إذا كانت البينات المقدمة كافية للفصل في النزاع.
  4. لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة التمييز لم تُطرح أمام محكمة الاستئناف.
  5. لا يجوز إعادة المجادلة في أسباب سبق لمحكمة التمييز الفصل فيها.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 1914-2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟