قانون أصول المحاكمات المدنية، قانون البينات، البند رابعاً/هـ من أحكام أمر الدفاع رقم(6/2020)، الطعن بإغفال الفصل ، عبء إثبات دفع الأجر عند ثبوت العمل، سلطة المحكمة في إفهام اليمين الحاسمة،إثارة أسباب جديدة، إعادة المجادلة فيما فصل فيه
المبادئ القانونية
- الطعن بالإغفال لا يُقبل ضمن الطعن الأصلي: استقر الاجتهاد على أن الإغفال في الفصل بطلبات الخصوم لا يُثار ضمن أسباب الطعن التمييزي أو الاستئنافي، وإنما يُسلك بشأنه الطريق الإجرائي المنصوص عليه في المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويُنظر فيه وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً.
- عبء إثبات تقاضي العامل لأجره يقع على صاحب العمل: إذا ثبت أداء العامل للعمل، فإن عبء إثبات دفع الأجر أو مبرر الامتناع عنه يقع على عاتق صاحب العمل.
- سلطة المحكمة في إفهام الخصم بحقه في توجيه اليمين الحاسمة سلطة تقديرية: لا يُعد امتناع المحكمة عن إفهام الخصم بحقه في توجيه اليمين الحاسمة مخالفة قانونية إذا كانت البينات المقدمة كافية للفصل في النزاع.
- لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة التمييز لم تُطرح أمام محكمة الاستئناف.
- لا يجوز إعادة المجادلة في أسباب سبق لمحكمة التمييز الفصل فيها.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 1914-2025).