قانون العمل، القانون المدني، عقد العمل، عقد المضاربة ،تكييف العلاقة، السلطة التقديرية، وزن البينة، التبعية القانونية، التبعية التنظيمية ، الاختصاص القيمي
المبادئ القانونية:
- تمييز العلاقة القانونية بين عقد العمل وعقد الشراكة (المضاربة)؛ العلاقة بين الطرفين لا تعتبر علاقة عمل إذا لم يتوافر عنصري التبعية القانونية والأجر بمعناه القانوني، بل تعتبر علاقة شراكة (مضاربة) إذا كان العامل مستقلاً في تحديد أجره ووقته ويقتسم الربح مع صاحب العمل.
- سلطة المحكمة في تكييف العلاقة القانونية؛ العلاقة القانونية بين الأطراف هو من صميم اختصاص المحكمة، ولها أن تستخلص الوصف القانوني الصحيح للعلاقة من وقائع الدعوى والبينات دون التقيد بالألفاظ المستخدمة من الأطراف.
- الفرق بين التبعية القانونية والتبعية التنظيمية، التبعية القانونية تعني خضوع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل في جوهر العمل، أما التبعية التنظيمية فتتعلق بتنظيم وقت ومكان العمل ولا تكفي وحدها لاعتبار العلاقة علاقة عمل .
٤. الاختصاص القيمي من النظام العام؛ إذا تجاوزت المطالبات مبلغ عشرة آلاف دينار، فإن الاختصاص القيمي ينعقد لمحكمة البداية طالما أن العلاقة بين فريقي الدعوى كيفيت على أنها عقد مضاربة.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩٢٠٧-٢٠٢٤).