قانون المالكين والمستأجرين، القانون المدني ، مدة عقد الايجار، قابلية التجديد التلقائي، الإدارة المنفردة للمال الشائعة، غصب العقار.
المبادئ القانونية:
- عبارة "قابل للتجديد التلقائي" الواردة في عقد الإيجار لا تفيد التجديد الجبري، إذ لا تُفسر هذه العبارة باعتبارها تفيد التجديد التلقائي للعقد، بل تخضع لنية وإرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية، ويستدل على ذلك من قواعد تفسير العقود في القانون المدني.
- مدة عقد الإيجار عنصر جوهري يتصل مباشرة بمحل العقد، ووجوب أن تكون مدة الإيجار معلومة علماً نافياً للجهالة، وهو ما يرتبط بمبدأ "جوهرية مدة العقد" و"حسن النية" بين المتعاقدين.
- إشغال العقار بعد انتهاء المدة الأصلية دون اتفاق يُعد غصباً، استقر الاجتهاد القضائي على أن استمرار المستأجر بإشغال العقار بعد انتهاء مدة العقد دون موافقة المؤجر يعد يداً غير مشروعة، ويترتب عليه أثر قانوني بالغ يرتبط بوصف الغصب المدني.
- إدارة المال الشائع تخول الشركاء باتخاذ الإجراءات القضائية دون موافقة باقي الشركاء، استناداً للمادتين (1033، 1036) من القانون المدني، يحق للشركاء في الملكية الشائعة رفع دعوى منع المعارضة ولو لم يكن لجميعهم مصلحة مباشرة في الدعوى، طالما أن التصرف يصب في إطار إدارة المال المشترك.
- التنازل عن الحصص بعد صدور الحكم لا يؤثر على صحة الخصومة، إذ إن صحة الخصومة تُقاس بالوقت الذي صدرت فيه الأحكام، والتصرفات القانونية اللاحقة لا تبطل مركز الخصومة القائم وقت الفصل.
- الوفاء بالإيجارات لا يُعد تجديداً ضمنياً إلا بقبول الطرف الآخر، إيداع الأجور لدى دائرة التنفيذ لا يرتب تجديداً تلقائياً للعقد طالما لم يتم قبض المبالغ من قبل المؤجرين، ولم تصدر منهم إشارات تدل على الموافقة الضمنية على استمرار العلاقة التعاقدية
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩٣٤٦-٢٠٢٤).