accessibility

مبادئ ودراسات

الكلمات المفتاحية: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، نطاق تطبيق المادة ١٣ من قانون الملكية العقارية .

المبادئ القانونية: 

  1. المستفاد من حكم المادة ۱۳ من قانون الملكية العقارية انها تنصرف إلى دعاوى الإبطال التي يقيمها مالك العقار الأصلي طالبا إعادة تسجيل عقاره باسمه، فالمدعي في دعوى الإبطال المستندة إلى أحكام المادة ۱۳ من قانون الملكية العقارية هو مالك العقار المسجل في السجل العقاري، والتصرف في هذا العقار يكون ابتداءً باطلًا كأن يكون مبنيًا على تزوير أو ما شابه ذلك، ويهدف من دعواه إلى إعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى إذا كان ذلك ممكنا، وفي حال تعذر ذلك يصار إلى إل ازم المتسبب بالضرر بالتعويض. 
  2. دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين تعتبر من الدعاوى التي تهدف إلى حماية الضمان العام للدائنين ومن الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ وفقا لأحكام المادة  ٣٦٥ من القانون المدني، والمدعي فيها هو الدائن وليس مالك للعقار أصلا، وإنما تعود ملكية هذا العقار للمدين الذي تص رف فيه بطريقة غير مشروعة للإضرار بالدائنين ومنعهم من التنفيذ عليه، ويهدف المدعي من هذه الدعوى إلى استصدار حكم قضائي بعدم نفاذ هذا التصرف بحقه؛ بهدف المحافظة على الضمان العام للمدين، فالمدعي في هذه الدعوى لا يطالب بالإبطال أو فسخ التصرف ولا بالتعويض وإنما يبحث عن الضمان العام وبقاء الذمة المالية لمدينه مليئة بهدف التنفيذ عليها واستيفاء حقه. 
  3. مسألة الحكم بالتعويض في حال تعذر الحكم بالإبطال في الدعوى المستندة إلى أحكام المادة ۱۳ من قانون الملكية العقارية تتمثل بأنه عندما يصبح إعادة نقل ملكية العقار للمالك الأصلي غير ممكنة، فإنه يحكم له بالتعويض عوضًا عن التنفيذ العيني المتمثل بإعادة تسجيل العقار باسمه، وهذا لا يمكن تطبيقه على دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين؛ لأن الدائن ليس مالكًا للعقار محل التصرف، وبالتالي فإن المادة ۱۳ من قانون الملكية العقارية لا تنطبق على موضوع دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وأن ما ورد في هذه المادة لا يلغي دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين لاختلاف موضوع وسبب الدعويين عن بعضهما بعضًا .
  4. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن عبارة عن طريق يسلكه الدائن باعتباره من الغير للحصول على حكم قضائي بخصوص تصرف صادر عن المدين أضر بحقوق هذا الدائن، وحيث أن البطلان لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين، فليس للغير الدائن أن يطلب إلا عدم نفاذ هذا التصرف ف ي حقه، لأن عقود البيع في هذه الحالة تكون قد نشأت صحيحة، إلا أنها تعتبر غير نافذة بحق الدائن ولغايات تنفيذ الحكم بعدم نفاذ التصرف بحق الدائن، فإنه لا يشترط نزع ملكية المشتري المتصرف إليه وإعادة تسجيل المال محل التصرف باسم المدين، وإنما يتم الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن، مع تثبيت ملكية المال محل التصرف للمشتري المتصرف إليه دون الحكم بإبطال هذه التصرف أو فسخه ، على أن يكون للدائن الحق في تتبع المال محل التصرف والتنفيذ عليه في أي يد كان لاستيفاء حقه وللمشتري المتصرف إليه الرجوع على المدين أو البائع وفقا للقواعد العامة تمييزات حقوق أرقام :  3580/2023  هيئة عامة، 2431/2023  هيئة عامة  ،461/1991  ،  624/2011،  1373/2019  ،  3532/ 2020  ،

 .2022/1694 ،2021/3069

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٣٨٠٢/٢٠٢٤

كيف تقيم محتوى الصفحة؟