الكلمات المفتاحية: مبدأ التقيد بالطلب، حكم تحكيم، بطلان إجراءات.
المبادئ القانونية:
- الأصل أن يتحدد نطاق الدعوى بالمطالبة القضائية التي تسمى بالطلب الأصلي فينظر إلى عناصر الدعوى التي يتضمنها هذا الطلب أي أشخاص الدعوى ومحلها موضوعها وسببها القانوني وتدور الخصومة حول هذه العناصر دون غيرها فلا يجوز كأصل عام بعد بدء الخصومة تغيير أي من هذه العناصر إلا وفقاً للأصول التي رسمها المشرع.
- مهمة القاضي تقتصر على تكييف أساس الدعوى تكييفاً صحيحاً في إطار الوقائع والطلبات المطروحة عليه دون أن يكون له حق الخروج عليها، إذ لا يملك القاضي الخروج عن النطاق المحدد للدعوى وتعديل سببها وموضوعها، ومن ثم التجاوز على حدود الطلبات الواردة في لوائح الخصوم .
- نطاق الدعوى يجب أن يتحدد في ضوء الخصوص الموكل به الوكيل وفقاً لما يرد في سند التوكيل بحيث لا يقبل من الوكيل تقديم أي طلب يتجاوز حدود وكالته لأن الطلب يكون في هذه الحالة مقدماً ممن لا يملك حق تقديمه طبقاً لأحكام المادة ٨٣٦ من القانون المدني التي تقضي بأنه ليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعنية في الوكالة.
- اذا كان الخصوص الموكل به في الوكالة الخاصة المقام بموجبها الدعوى ولائحتها هي المطالبة ببطلان حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم ، وحيث يشترط لقبول دعوى البطلان التي ينظم قواعدها وإجراءاتها وشروطها قانون التحكيم أن تكون موجهة لحكم تحكيم بالمعنى القانوني بحيث إن حكم التحكيم هو وحده الذي يكون قابلاً للرجوع عنه عن طريق دعوى البطلان المنصوص عليها في قانون التحكيم، فإذا تبين أن القرار لا يعد حكماً تحكيمياً فإن الدعوى تكون غير مقبولة ومستوجبة للرد ولا يجوز معه إحالتها إلى محكمة الدرجة الأولى طبقاً لأحكام المادة ۱۱۲ من قانون أصول المحاكمات .
- قيام المحكمة بنظر الدعوى بتكييف جديد ويتمثل بطلب إبطال تشكيل و / أو إجراءات و / أو قرار لجنة الصنف والمطالبة بمنع المطالبة واسترداد مبالغ مالية كونه أدى إلى خلق دعوى جديدة تختلف طبيعة وموضوعاً وسبباً عن دعوى المستدعي وتخرج عن حدود وكالة وكيل المستدعي التي قدمت الدعوى بالاستناد إليها، مما يتعين معه إبطال كافة الإجراءات والقرارات الصادرة بعد صدور قرار النقض المشار إليه كونها صادرة عن محكمة غير مختصة.
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة/ تحكيم رقم ٤٠٦٣/٢٠٢٤