الكلمات المفتاحية: معيار التفرقة بين عقدي العمل والوكالة في القانون المدني.
المبادئ القانونية:
- باستقراء تعريف عقد العمل الوارد في القانون المدني وفي قانون العمل نجد أن عقد العمل يتسع لتكليف العامل بأعمال مادية أو قانونية، في حين أن عقد الوكالة طبقاً لتعريفه في المادة ٨٣٣ يؤكد استبعاد الأعمال المادية من نطاق عقد الوكالة وانحصارها في الأعمال القانونية.
- من المستقر عليه فقهاً وقضاء إلى أن المعيار المميز بين عقد العمل وعقد الوكالة هي اربطة التبعية القانونية بين العامل وصاحب العمل وخضوع العامل لإشراف وإدارة صاحب العمل أثناء أداء العمل وانتفاء هذه التبعية بين الوكيل وموكله عند قيامه بالعمل القانوني محل الوكالة وإن كان يلتزم حدودها وفقاً للقانون، ومن ثم كلما كان هناك إشراف وتوجيه من صاحب العمل على العامل في أداء العمل ومحاسبته على كيفية وطريقة الأداء ومراقبته فيها ووقت التنفيذ فإن العقد يكون عقد عمل أما إذا انتفى هذا الإشراف وتلك الرقابة على من يقوم بالعمل لحسابه أثناء أداء هذا العمل بأن كان يقوم به بحرية وفقاً للقانون فإنه يعد وكيلاً متى كان العمل قانونياً أو مقاولة متى كان العمل مادياً بالإضافة لذلك فإن ما يتلقاه الوكيل من الموكل من توجيهات أو تعليمات لا يعد تبعية قانونية في أداء العمل إذ يحتفظ الوكيل بقدر من الحرية والاستقلال في شأن أداء المهمة الموكولة إليه من حيث كيفية هذا الأداء ووسائله لأن الأصل أن أوامر الموكل لا تمس إلا التوجيه العام بشأن هذه المهمة بخلاف العامل الذي تربطه بصاحب العمل اربطة التبعية في الأداء ولو من الناحية التنظيمية أو الإدارية تمييز حق وق رقم 7279/2018 تاريخ 3/۱۲/۲۰۱۸ ، وتمييز حقوق 1427/2010 هيئة عامة تاريخ ۲۰۱۱/۳/۸، وتمييز حقوق 3204/2005 تاريخ ٢٠٠٥/ ۱۲/ ۱۲ .
- وجوب مراعاة أن الشخص قد يقوم بأعمال وتصرفات قانونية لحساب الغير ولا تكون سلطته واحدة في شأنها جميعاً، إذ قد يخضع في شأن بعضها لإدارة صاحب العمل وإشرافه، ويتمتع في شأن بعضها بحرية واستقلال يتنافران مع فكرة التبعية، وحينئذ إذا أمكن الفصل بين عمله المتعلق بكل نوع من هذه التصرفات من ناحية
الأداء والآثار، فيمكن إعطاؤه وصفين في آن واحد، إذ يعتبر عاملاً في شأن ما تتوافر فيه التبعية ووكيلاً في شأن ما تتخلف فيه، أما إذا كان لا يمكن الفصل بينهما لاختلاطهما معاً فإنه ينظر في تكييف العقد إلى توافر التبعية القانونية بالنسبة للعمل الأساسي فيهما فإن توافرت فيه التبعية القانونية كان العقد عقد عمل وإلا كان العقد عقد وكالة إذا كان العمل قانونياً .
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٧٥٩٠/٢٠٢٤