الكلمات المفتاحية: الهبة المستترة، البيع الصوري، التكييف القانوني، الشرط الفاسخ، الشكلية في العقود، قانون تطوير وادي الأردن، نية التبرع، صلاحيات المحكمة، تسجيل العقار، القوانين النافذة وقت التصرف.
المبادئ القانونية:
- تكييف العقد من صلاحيات المحكمة؛ تكييف العلاقة القانونية بين الأطراف من إطلاقات المحكمة، ويستند إلى الوقائع والبينات ونية المتعاقدين، لا إلى الألفاظ الظاهرة.
- الهبة المستترة في صورة بيع؛ إذا ثبت أن الثمن الوارد في عقد البيع صوري وغير جدي، فإن العقد يعد هبة مستترة ويصح كهبة، رغم وروده في صورة بيع.
- الفرق بين الهبة والبيع
- الهبة: تمليك مال دون عوض وبنية التبرع.
- البيع: تمليك مال لقاء عوض نقدي
- التمييز بينهما يستند إلى نية الأطراف وطبيعة المقابل .
- الهبة المشروطة والشرط الفاسخ؛ الهبة المشروطة بإنشاء مبنى خلال مدة معينة تعتبر لاغية إذا لم يتحقق الشرط، ويحق للواهب استرداد العين الموهوبة.
- الشكلية في الهبة العقارية؛ الهبة المستترة تعفى من الشكلية رغم عدم وجود نص صريح، وذلك حمايةً للغير حسن النية، وفقًا للاجتهاد القضائي الأردني.
- خصوصية الشكلية في قانون تطوير وادي الأردن؛ تشترط المادة 27/1/1 من قانون تطوير وادي الأردن صدور قرار من مجلس إدارة سلطة وادي الأردن وموافقة مجلس الوزراء لتخصيص الأراضي على ولا يشترط القانون تسجيل التخصيص في دائرة الأراضي، إذ أن التخصيص يتم بموجب الق ار رين الإداريين المشار إليهما، ويعد نافذًا بذاته، كما ورد النص صراحة على أن أحكام هذا القانون تلغي أي أحكام تتعارض معه سندًا للمادة 40/2 من القانون ذاته.
- وجوب تطبيق القوانين النافذة وقت التصرف؛ على محكمة الاستئناف أن تمارس صلاحياتها في التكييف القانوني، وأن تطبق القوانين النافذة وقت التصرف، هل هو قانون الأراضي العثماني رقم 25 لسنة 1933 والذي منعت المادة 39 منه الرجوع عن الهبة ، أم قانون تحويل الأراضي من النوع الميري إلى الملك رقم 41 لسنة 1953 والذي كان ساري المفعول أيضًا بتاريخ إجراء التصرف لما في ذلك من آثار منها ما هو متعلق بالهبة والرجوع فيها وتحدد القانون الواجب التطبيق على التصرف بعد تحديد نوع الأرض محل التصرف وقت إجراء التصرف لبيان فيما إذا كان من الممكن للمحكمة أن تتقيد بتكييف الأطراف أو الشكل الظاهري للعقد .
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 388 -2025.