الكلمات المفتاحية: اليمين الحاسمة، ضوابط توجيها، صلاحية المحكمة في تحديد صيغة اليمين الحاسمة، حجية البينات، صلاحية المحكمة في وزن البينة، استحقاق بدل العمل الإضافي. سلطة المحكمة الاستئنافية في اتباع النقض.
المبادئ القانونية:
- سلطة المحكمة الاستئنافية في الإصرار على قرارها المنقوض؛ للمحكمة الاستئنافية صلاحية قانونية في الإصرار على قرارها السابق دون أن يشكل ذلك مخالفة قانونية، طالما تم ضمن الإطار الذي رسمه القانون.
- ضوابط توجيه اليمين الحاسمة؛ لا تقبل اليمين الحاسمة إلا على وقائع منتجة في الدعوى، لم يتم إثباتها أو تعذر إثباتها بالبينات ويمنع توجيه اليمين إذا تعلقت بواقعة:
- ثابتة بسند خطي.
- أقر بها الخصم .
- قام الدليل على ثبوتها.
- تشكل جرمًا جزائيًا.
- . تدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة مثل الفصل التعسفي .
- الوقائع القانونية لا تثبت باليمين؛ الفصل التعسفي واقعة قانونية، لا تثبت باليمين، بل تقدّر من قبل المحكمة عند وزن البينة وتطبيق النصوص .
- واجب المحكمة إذا توصلت إلى لزوم توجيهها أن تضع الصيغة القانونية المنتجة بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المنتجة المطلوب حلف اليمين عليها.
- العمل الإضافي واستحقاق البدل وفق المادة 58 من قانون العمل، لا يستحق بدل العمل الإضافي إذا كانت طبيعة العمل تتطلب التنقل أو العمل خارج مقر صاحب العمل، أو إذا كان العامل يتولى مهام إشرافية أو إدارية.
- تفسير العقد وفق بنوده وظروف القوة القاهرة؛ لصاحب العمل حق تعديل طبيعة عمل العامل إذا دعت الضرورة، دون أن يعد ذلك مخالفة للعقد أو القانون، ما دام لم يمس الأجر أو الحقوق الأساسية.
- البينة الشخصية حجة على من قدمها؛ بينة المدعي الشخصية هي حجة عليه كونها جزءًا من بينته فتغدو معه مجادلته في طبيعة عمله في غير محلها، فلا يجوز للمدعي أن يناقض بينته الشخصية التي قدمها، وتعد حجة عليه أمام المحكمة.
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 1696-2025.