accessibility

إجراءات المحاكم

اجراءات التقاضي امام محاكم الصلح- الجزاء

الاختصاص

  • تختص محكمة صلح الجزاء بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.

الرسوم

  1. رسوم تسجيل الشكوى
  • يستوفى رسم قيدي مقداره دينارين عند تسجيل الشكوى. 
  1. رسوم الادعاء بالحق الشخصي

  •   يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي. 

المدد

  1. مدة البيانات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي

  • على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه وأن يرفق بها فور تقديمها ،قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة . 
  • في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق.
  1. مدة البينات للمشتكى عليه والمدعى عليه بالحق الشخصي

  • للمشتكى عليه ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة. 
  • تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول المحاكمات المدنية.

طرق الطعن بالأحكام

  1. الاستئناف

المحكمة المختصة

  • تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الصلحية الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. 
  • يكون الحكم الغيابي قابلا للاعتراض امام محكمة الدرجة الاولى ذاتها مصدرة القرار.

المدد

  • مدة الاستئناف هي عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً.
  • مدة الاعتراض هي عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. 
  • يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟