accessibility

إجراءات المحاكم

النقض بأمر خطي

إذا تلقى رئيس النيابة العامة امراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، فعليه أن يقدم الاضبارة إلى محكمة التمييز، مرفقةً بالأمر الخطي ،وأن يطلب بالاستناد إلى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.

ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام و القرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

إذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟