قرار رقم (2) لسنة 2022 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتايخ 28/2/2022
اجتمـــــــــــع الديــوان الخـاص بتفسيـر القوانين بنصابه القانونـي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخـاص بتفسير القوانين القاضي السيد/ محمد الغـــزو وعضويــة كل من نائـبي رئيس محكمة التمييز القاضي السيد/ محمـد طـــلال الحمصـي والقاضي السيد/ يوسف نجيب ذيابات ومعالي رئيـــــس ديوان التشريـــــع والرأي الدكتور/ نوفــان العجارمة ومدير الإيرادات الضريبية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية السيد / محمد الرياطي وذلك في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم ( ض1/10160 ) المؤرخ في 27/2/2019 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً: تنــــــــــص الفقرات (أ) و (ب) و (ط/4) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 على ما يلي :
"أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية كما يلي :
- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى
- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية
- (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية
- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية
- (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها ولغاية مليون دينار
- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على (1000000) مليون دينار
ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :
- (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة
- (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي
- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك
ط- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و (14) و (44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
- تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً أو أي نشاط آخر من البيع أو التنازل او التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي أو الشخص في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة
" 2- وتنص الفقرة (ب) من المادة (78) من القانون ذاته على ما يلي: "تطبق الأحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون الاستثمار فيما يتعلق بفرض الضريبة والإعفاء منها
" ثانياً:
1- تنص المادة (6) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 على ما يلي : "تسري على المنطقة أحكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات"
2- وتنص الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون ذاته على ما يلي : " يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة أو المتأتي مباشرة عن هذا النشاط خارج المملكة لضريبة دخل تعادل (5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد أسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية"
ثالثاً: ينـــــــــص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (4) من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (53) لسنة 2005 على ما يلي : " يعتبــــــــــر دخلاً متأتياً من المنطقة دخل المؤسسة المسجلة المتحقق مما يلي :
ب- الدخــــــــل المتأتي من نشاطها خارج المملكة والمبين فيما يلي: 1- الدخــــــل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تصديرها أو إخراجها الى خارج المملكة بما في ذلك أرباح إعادة التصدير باستثناء البضائع التي يتم إخراجها خارج المملكة بموجب بيانات ترانزيت (TR8) من أصل البضائع المودعة بموجب بيانات إدخال (AT9) في مواقع التخزين العامة والخاصة والمراكز اللوجستية المعتمدة من السلطة وتشرف عليها"
رابعاً : جـــــــــــاء في القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (7) لسنة 2002: "إن المشـرع قد أنشأ منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قانون خاص هو القانون رقم (32) لسنة 2000 مستهدفاً من إنشاء هذه المنطقة تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة وتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات المختلفة داخل المنطقة
وقــــــــــــد أورد المشرع في المادة السادسة من هذا القانون الخاص، حكماً يقضي بإعمال أحكام هذا القانون، في حالة تعارضها مع أحكام اي تشريع آخر، الأمر الذي يبنى عليه ان أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هي النافذة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بغض النظر عن أي تشريع آخر نافذ في المملكة الأردنية الهاشمية
" إن المطلـــــــــوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو :
بيـــــــــــــان فيما إذا كان دخل المؤسسة المسجلة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتأتي من نشاطها ببيع بضائعها أو إعادة تصديرها الى خارج المملكة بموجب بيانات ترانزيت (TR8) والتي كانت قد دخلت بموجب بيانات إدخال (AT9) يخضع لضريبة الدخل وفقاً للشرائح الضريبية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل ، أم وفقاً لأحكام كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باعتبار ذلك الدخل متأتياً من خارج المملكة ومعفى من ضريبة الدخل بنسبة (5%)
وعـــــــن المطلــــــــــوب تفسيــــــــــره نجــــــــد ما يلي : إن المادة (4) من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية وتعديلاته رقم (3) لسنة 2005 الصادر بموجب المادة (32) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (32) لسنة 2000 والواجب التطبيق في منطقة العقبة الاقتصادية تنص على أن : يعتبـــــــــــــر دخلاً متأتياً من المنطقة دخل المؤسسة المسجلة المتحققة مما يلي : ب
الدخـــــــــل المتأتي من نشاطها خارج المملكة والمبين فيما يلي : 1
الدخـــــــــل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تصديرها أو إخراجها الى خارج المملكة بما في ذلك أرباح إعادة التصدير باستثناء البضائع التي يتم إخراجها خارج المملكة بموجب بيانات ترانزيت (TR8) من أصل البضائع المودعة بموجب بيانات إدخال (AT9) في مواقع التخزين العامة والخاصة والمراكز اللوجستية المعتمدة من السلطة وتشرف عليها
وعليــــه فإن هذا النص قد استثنى صراحة البضائع التي يتم إخراجها خارج المملكة بموجب بيانات الترانزيت المشار اليها فلا تعتبر دخلاً تأتى للمؤسسة من خارج المملكة خاضعاً للضريبة مما يتعين معه القول وجواباً على السؤال، فإن هذه البضائع معفاة من الضريبة بشكل تام
هــــــــــذا مــــا نراه بشأن المطلوب تفسيره
قـراراً صــدر بتاريخ 12 رجــــــــــب لسنة 1440 هجـري الموافـق 19/3/2019 ميــلادي