تعليمــات أسـس ايفـــاد القضـــاة فــي البعثـات والـــدورات والمهمــات العلميــة لسنة 2017...

 

تعليمـــــــات أســــــــس ايفـــــــاد القضـــــــاة

 فـــــــــي البعثـــــــات والـــدورات والمهمـــــــات العلميـــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 1 :-

تسمى هذه التعليمات تعليمات ايفاد القضاة في البعثات والدورات والمهمات العلمية لسنة 2017  ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها من المجلس القضائي .

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 2 :-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

المجلــــــــــــــــــــــس :

المجلس القضائـــي .

الرئيــــــــــــــــــــــــــس :

رئيــس المجلـــــــــــــــــــــس .

الأميــن العـــــــــــام :

امين عام المجلس . 

المعهـــــــــــــــــــــــــــد :

المعهد القضائي الأردني .

اللجنــــــــــــــــــــــــــــة :

لجنة الدورات والبعثات المشكلة من قبل الرئيس .

البعثــــــــــــــــــــــــــــــة :

إيفاد القاضي للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة أوخارجها .

الــــــــــــــــــــــــــــــدورة :

إيفاد القاضي للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أوخارجها مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.

المهمة العلميــــة :

إيفاد القاضي داخل المملكة أوخارجها، لحضور مؤتمر أوندوة أوحلقة دراسية أو لقاء علميأ وللقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ماهو مماثل لأي منهـــا .

الموفـــــــــــــــــــــــــــــد :

القاضي الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذه التعليمات .

المسـار التدريبي :

مجموعة البرامج التدريبية التي يتلقاها القاضي تحقيقا لمتطلبات تخصصه ومساره الوظيفي .

 

 

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 3 :-

أ.      يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة الدورات والبعثات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:

1.    رئيس محكمة بداية عمان .

2.    النائب العــــــــــــــام فـــــــــي عمــان .

3.    مفتش يسميه مدير التفتيش القضائي .

4.    نائب مدير عـــام المعهــــد القضائــــــــــــــــــــي .

5.    مسؤول وحدة شؤون القضاة  في المجلس .

 

ب‌.     تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضــــــور خمسة على الأقــــل من أعضائها علـــــــى أن يكـــون من بينهــــــم رئيـــس اللجنة وتتخــــذ قراراتهـــــــا بإلاجمـــاع أو بالأغلبية ، على أن يكون صوت رئيس اللجنة مرجح في حال تساوي الأصوات.

 

ج‌.     يسمي الامين العام أحد موظفي وحدة شؤون القضاة مقررا لاعمال اللجنة يتولى اعداد محاضر اجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والاعمال الخاصة بها والقيام باي اعمال اخرى يكلف بها من رئيس اللجنة .

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 4 :-

تتولى اللجنة المهام التالية :-

1.     متابعة تنفيذ خطة التدريب المستمر وتقديم تقارير دورية للمجلس كل ثلاثة اشهر بتقدم سير العمل بتنفيذها يتضمن البرامج التي نفذت وعدد المشاركين والملاحظات التي رصدت بنتيجة تقييم العملية التدريبية والعائد من التدريب واقتراح اي موضوعات تدريبية جديدة من غير المدرجة في الخطة.

 

2.     ترشيح اسماء القضاة للمشاركة بدورات التدريب المستمر بالاستناد الى احد المعايير التالية:

أ-      تخصص القاضي وعلاقته بموضوع التدريب .

ب-    الحاجات التدريبية للقاضي المستمدة من احد المصادر التالية: المجلس، تقارير التفتيش، رئيس المحكمة، رؤساء المحاكم الأعلى، رغبة القاضي وطلبه .

ج-    استكمال متطلبات المسار الوظيفي للقاضي وترقيته .

د-     تغيير تخصص القاضي او نقله الى محكمة او دائرة اختصاصاتها تختلف عن المحكمـــة التـــي كــان يعمــــل فيهــــــــــا .

ه-    يتولى الأمين العام تقديم قوائم المرشحين لرئيس المجلس لغايات الموافقة على ايفادهم وتبليـــغ المعهــــــــــد والمشاركيــــــــــــــــــــــــــــــن .

 

3.     ترشيح القضاة للايفاد في البعثات العلمية  الخارجية والداخلية التي ترد للمجلس ممن تتوافر فيهم شروط القبول المطلوبة من الجامعات والمعاهد طالبة الترشيح وشروط الايفاد وفقا للتشريعات السارية وعلى ان تجري المفاضلة بين المرشحين وفقا للمعايير التالية :

أ-      اقدمية القاضي ويخصص له (30 نقطة بواقع نقطتان لكل سنة خدمة) .

ب-    حاجة العمل لموضوع البعثة وعلاقته بتخصص القاضي ويخصص له (20 نقطة) .

ج-    ان يكون المرشح حاصل على تقدير جيد جدا بنتيجة تقارير التفتيش في اخر ثلاثة سنوات ويخصص لــــــــــــــــــــه (30 نقطة) .

د-     اللغة المعتمدة للتدريس بالجامعة المنوي الدراسة فيها ويخصص له (20نقطة بواقع 10 للعربية و20 للانجليزية او الفرنسية) .

 

4.     أ-      تقدير عدد المهمات العلمية الخارجية المتوقعة ونصاب كل درجة وظيفية منها والاعلان عن ذلك بمطلع كل عام على الموقع الالكتروني للمجلس (نسبة مئوية من مجموع المشاركات الخارجية في العام السابق الى نسبة عدد شاغلي الدرجة الواحدة من العدد الكلي للقضاة الذين تزيد خدمتهم على خمس سنوات).

ب-    استقبال دعوات المشاركة بالمهمات العلمية الداخلية والخارجية التي ترد للمجلس وتقييم موضوعاتها وتعلقها بطبيعة العمل القضائي وجدوى المشاركة بكل منها.

ج-    اذا تبين للجنة ان نفقات المشاركة بأي مهمة علمية غير مغطاة من الجهة الداعية تقرر الاعتذار عن المشاركة الا اذا تبين ان موضوعها مبتكر ويتعلق بالعمل القضائي ويساهم في زيادة المعرفة القانونية للقضاة والمخصصات المالية متوافرة فتحيل الأمر للمجلس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

د-     تلتزم اللجنة عند انتقاء المرشحين للمشاركات الخارجية بالشروط والمعايير التالية:-

 

ه-   تلتزم اللجنة عند انتقاء المرشحين للمشاركات الداخلية بالشروط والمعايير المبينة بالبنود (1و4و5و6و7و8) من الفقرة (د) من هذه التعليمات واذا كان وقت المهمة اثناء ساعات الدوام الرسمي فيتوجب الحصول على الموافقة المسبقة لرئيس محكمة كل مرشح.

 

و-     تقوم اللجنة برفع اسماء المرشحين للمشاركات الداخلية والخارجية للمجلس لاصدار قرار بالموافقة على مشاركتهم.

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 5 :-

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 6 :-

تتولى اللجنة الاشراف على نقل المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات المتحصلة من الدورات والمهمات والبعثات العلمية ونشر تقارير المشاركة والمحتوى التدريبي على الموقع الالكتروني للمجلس ليتمكن جميع القضاة من الاطلاع عليه والاستفادة منه.

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 7 :-

 ب-   يحظر على القاضي وتحت طائلة المساءلة التأديبية السعي لدى اي جهة خارجية وطلب تسميته للمشاركة في اي مهمة علمية إلا من خلال المجلس.

 

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 8 :-

يحظر على القاضي المشاركة بالدورات الداخلية او الخارجية بصفة مدرب او متدرب الا بقرار من المجلس.

 

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 9 :-

لا يجوز ان تتجاوز مدة عمل القاضي مدرباً خارج المملكة الأسبوعين في العام غير قابلة للتمديد وتحسم من إجازاته السنوية .

 

 

صـــــــدرت فــــي 18 جمـادى الأولــــى 1439هجــــــري الموافـــــــق 4/2/2018  ميــــلادي