• 09 رمضان 144519 اذار 2024

الاطار القانوني

نظام رقم 43 لسنة 2015 (نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015) وتعديلاته

 المادة ( 1 )

يسمى هذا النظام (نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 )

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس: المجلس القضائي. 

الرئيس: رئيس المجلس.

المفتش: كل قاضِ يسمى أو ينتدب للقيام بمهام التفتيش القضائي وفق أحكام قانون استقلال القضاء. 

المادة ( 3 )

أ- يتألف جهاز التفتيش القضائي من المفتش الأول رئيساً ومجموعة من المفتشين. 

ب- يجب ان يكون المفتش الأول من شاغلي الدرجة العليا.

ج- تتولى وزارة العدل تزويد جهاز التفتيش القضائي بالعدد اللازم من الموظفين وجميع احتياجاته لتمكينه من القيام بمهامه.

د- يجب ان يكون المفتش أعلى درجة من القاضي الذي يتم التفتيش عليه.

المادة ( 4 )

يتولى جهاز التفتيش القضائي المهام التالية:-

أ- التفتيش على أعمال القضاة من غير شاغلي الدرجة العليا على ان يكون التفتيش مرتين على الأقل في السنة بالنسبة للقضاة تحت التجربة، ومرة واحدة على الأقل في السنة بالنسبة لباقي القضاة. 

ب- تقييم أعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستكمال إجراءات التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي.

ج- التفتيش على أعمال المحاكم النظامية مرة واحدة في السنة على الأقل بما في ذلك حضور جلسات المحاكم وإعداد التقارير بذلك.

د- التفتيش على أعمال النيابة العامة.

هـ- التحقيق في الشكاوى التي يحيلها الرئيس إليه.

المادة ( 5 ) 

أ- ينظم المفتش تقريراً سنوياً سرياً عن أعمال القاضي ويقدر كفاءته، بعد الاطلاع على ملفه الوظيفي والسري كلما كان ذلك لازماً، بإحدى الدرجات التالية:- 

1- ممتاز (90 - فما فوق).

2- جيد جدا (80 - 89).

3- جيد (70- 79).

4- متوسط (أقل من 70).

ب- يضع المفتش تقريره متضمنا:-

1- الملاحظات التي ظهرت له أثناء التفتيش سواء على الأعمال القضائية أو الإدارية.

2- رأيه في كفاءة القاضي ومدى عنايته بعمله.

3- اقتراح دورات تدريبية للقاضي.

4 - اقتراحا بنقل القاضي او إحالته على الاستيداع أو التقاعد.

ج- يرفع المفتش التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المفتش الأول لتقديمه الى الرئيس الذي يقوم بتبليغ القاضي نسخة منه.

د- للقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة (متوسط) أن يتقدم باعتراض إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه نسخة من التقرير الخاص به ويحيل الرئيس الاعتراض مع نسخة من التقرير إلى لجنة الاعتراضات.

هـ- إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة فيصبح التقرير السنوي نهائياً.

المادة ( 6 )

أ- يشكل المجلس في بداية كل سنة لجنة أو أكثر للاعتراض على التقارير السنوية تتألف من رئيس وعضوين من قضاة الدرجة العليا من غير أعضاء المجلس. 

ب- تفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إحالة الأوراق إليها وتصدر قرارها بالإجماع أو بالأكثرية ويجوز لها أن تعتمد التقرير أو تعدله ويكون قرارها نهائياً ويتم إبلاغ المفتش الأول به.

ج- للرئيس أن يحيل على لجنة الاعتراض التقرير السنوي لأي قاضٍ لإعادة النظر فيه ولا يجوز لها النزول بالتقدير إلا بعد إخطار صاحب الشأن وسماع أقواله وللجنة أن توعز بإعادة النظر في التقرير أو إحالته إلى المفتش آخر بعد أخذ رأي المفتش الذي أعد التقرير المعترض عليه لبيان الأسس التي بني التقرير عليها.

المادة ( 7 )

أ- تقدم الشكوى ضد القاضي إلى الرئيس على أن تكون مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني، ان وجد، وعنوانه ومكان إقامته وأن تتضمن وقائع محددة منسوبة للقاضي، وللرئيس ان يقرر حفظها أو احالتها إلى جهاز التفتيش القضائي. 

ب- يمتنع على المفتش نظر الشكوى إذا تحققت فيه إحدى حالات عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ج- للقاضي الحق في الاطلاع على جميع أوراق التحقيق قبل التحقيق معه من المفتش وله الحق في الاستعانة بمحام و تقديم ما يراه لازماً من بينات لتأييد اقواله.

المادة ( 8 )

أ- إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك. 

ب- إذا كانت الشكوى تتعلق بالسلوك الشخصي للقاضي أو التصرف الإداري أو أي أمر آخر يتولى المفتش التحقيق فيها وإبداء رأيه بتقرير يرفعه إلى الرئيس بوساطة المفتش الأول.

المادة ( 9 )

للمفتش القيام بما يلي: 

أ- استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين. 

ب- إصدار مذكرات دعوة للشهود والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم والجهة المكلفة بدفعها.

ج- الاطلاع على ملف أي قضية منظورة أو الحصول على نسخ منها دون نقل ملف القضية إلى مكتبه وبما لا يؤثر في نظر القضية أو السير فيها.

المادة ( 10 )

عند الانتهاء من التحقيق مع القاضي المشكو منه، فعلى المفتش ان يرفع الأوراق الى المفتش الأول مقرونة بأحد الاقتراحات التالية:-

أ- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بإحالة القاضي الى المجلس التأديبي.

ب- التوصية بإصدار تنسيب الى الرئيس بإيقاع عقوبة التنبيه على القاضي المشكو منه .

ج- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بحفظ الأوراق في أي من الحالات التالية:

1- اذا قدّم القاضي استقالته الى المجلس أو طلب إحالته على التقاعد او الاستيداع .

2- اذا مضى على تسجيل الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر دون مراجعة من الشاكي .

3- اذا ثبت للمفتش أن القاضي لم يرتكب أي مخالفة تستدعي ملاحقته تأديبيا.

4 - اذا ثبت للمفتش عدم صحة الوقائع المنسوبة الى القاضي أو عدم وجود بينات كافية عليها .

المادة ( 11 )

للمفتش الأول أن يكلف أيا من المفتشين للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ بهدف التعرف على انتظام سير العمل فيها ومدى حرص القائمين عليها على القيام بمهامهم وتقيدهم بقواعد السلوك، ويتم تقديم تقرير خاص بنتائج هذا التفتيش الي الرئيس ومع نسخة عنه الى وزير العدل .

المادة ( 12 )

إذا تبين للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية يقدم الأوراق الى المفتش الأول لاحالتها الى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول.

المادة ( 13 )

يتم إبلاغ المفتش الأول بأي عقوبات تأديبية أو لفت نظر خطي صادر بحق المشمولين بأحكام هذا النظام.

 المادة ( 14 )

على جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام تنفيذ طلبات جهاز التفتيش القضائي وتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم تحت طائلة المسؤولية.

المادة ( 15 )

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان تتضمن أسس ومعايير تقييم أداء القضاة واعضاء النيابة العامة سواء بالنسبة للأعمال القضائية أو الادارية وطريقة انتقاء العينات محل التفتيش.

المادة ( 16 )

يلغى نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم (47) لسنة 2005.

6/5/2015

تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية

 الصادرة عن المجلس القضائي بمقتضى المادة (15) من نظام التفتيش

على المحاكم النظامية وتعديلاته رقم (43) لسنة (2015)

 المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية لسنة 2018) ويُعمل بها من تاريخ 1/2/2018 .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني ذاتها المخصصة لها في قانون استقلال القضاء ونظام التفتيش على المحاكم النظامية .

المادة (3) :

يجري التفتيش على أعمال القضاة في مكاتب جهاز التفتيش القضائي أو في مكان عمل القاضي .

المادة (4) :

أ.ترفع  تقارير التفتيش السنوية عن أعمال القضاة قبل بداية شهر أيار من كل عام . 

ب.يعود تقييم قضاة التفتيش والقضاة المعارين والمبعوثين والقضاة الذين   يقومون في أعمال غير قضائية للمجلس القضائي أو من يفوضه وبالطريقة التي يراها مناسبة .

المادة (5) :

تتم مراعاة الإجراءات التالية عند إعداد التقارير السنوية :-

أ) تدقيق عشر قضايا على الأقل مختلفة النوع فصل فيها وجاهياً القاضي المشمول بالتفتيش خلال السنة إن وجدت أو السنة التي قبلها، يختارها المفتش الأول بالطريقة التي يراها مناسبة، وللقاضي المشمول بالتفتيش اختيار أي قضيتين رأى فيهما تميزاً لتدقيقهما لتكون ضمن القضايا المشمولة بالتفتيش وعلامتها (60 من 100) .

ب)المظهر والالتزام العام وعلامتها (40 من 100) وتشمل : 

1.مراعاة المظهر العام للقاضي وعلامتها (5 من 40).

2.التزامه بمدونة قواعد السلوك القضائي وعلامتها (10 من 40).

3.التزامه بالدورات التي تقرر مشاركته بها وعلامتها (5 من 40) .

4.رأي رئيس المحكمة أو الرئيس المباشر خطياً بذلك ويكون رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية رئيساً لرؤساء محاكم البداية التابعة له وعلامتها (20 من 40).

المادة (6) : 

فيما يتعلق بالقضايا الجزائية والحقوقية والإدارية يراعى في التدقيق :-

1.إجراءات السير في الدعوى وتشمل ( التحقق من صحة استيفاء الرسوم، صحة الوكالة، وصحة التبليغات) وعلامتها (10 من 60).

2. استكمال إجراءات التقاضي وتشمل ( وقت إجراء المحاكمة والتلاوة وسماع البينة والمدة التي استغرقها النظر بالدعاوى وضوابط التوقيف والإخلاء ومتابعتها في القضايا الجزائية والرد على الطلبات والدفوع في الدعاوى الحقوقية ) وعلامتها ( 20 من 60) .

3.حسن تطبيق القانون واستيفاء القرارات والأحكام لعللها واسبابها وتشمل ( ديباجة الحكم، الوقائع المدعى بها، الوقائع الثابتة، التعليل والتسبيب السليم، إنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة، منطوق الحكم، توقيع المسودة والحكم) وعلامتها (24 من 60) .

4.تحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي مع مراعاة نوعية الدعاوى وحجم العمل وعلامتها (6 من 60).

المادة (7) : 

وفيما يتعلق بالنيابة العامة يراعى في التدقيق : 

أ)المدعي العام ( تحقيق ) :

1.إجراءات السير بالدعوى وحسن تطبيق القانون وتشمل ( سماع البينة ، تكييف الجرم ، ترتيب المحاضر وتوقيعها، اكتمال التحقيق ) وعلامتها (18 من 60) .

2.استيفاء إجراءات التحقيق وتشمل ( تلاوة التهمة، مراعاة حقوق المشتكى عليه، ضوابط التوقيف والإخلاء ومتابعتها، المدة التي استغرقها التحقيق الابتدائي ) وعلامتها (22 من 60).

3.  استيفاء القرارات لمشتملاتها وعللها وأسبابها وسلامة النتائج ومنطوقها وتشمل ( الديباجة، ملخص الوقائع، المواد القانونية، النواقص) وعلامتها (15 من 60).

4. نسبة الفصل، مع مراعاة نوعية الدعاوى وحجم العمل، وعلامتها (5 من 60).

ب)المدعي العام (مرافعة) :

يتم التدقيق على القضايا المنظورة امام المحكمة او المفصولة والتي حضر فيها على أن يراعى في التدقيق ( حضور الجلسات، تقديم بينات النيابة، مناقشة الشهود، تقديم المذكرات والمرافعات الخطية والطعن في الأحكام ) وتكون علامتها (60من 60).

ج)النائب العام ومساعدو رئيس النيابة العامة : 

وتشمل جهود النائب العام ومساعديه من حيث الرقابة على اعمال المدعي العام والنواقص وجديتها وسرعة الإنجاز والديباجة وملخص الوقائع في قرارات الاتهام ومنع المحاكمة والمواد القانونية وتوقيع القرارات ومشاهدة الأحكام والطعون وجديتها إضافة الى عمل النائب العام في التنسيب للجنة الجرائم الاقتصادية وتقديم المساعدة القانونية وعلامتها (60 من 60). 

د)مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية : 

وتشمل تقديم اللوائح الجوابية والاعتراضات وتقديم الدفوع والطلبات في مواعيدها ومناقشة البيانات وتقديم المرافعات الخطية وتوقيع

اللوائح وتقديم الطعون وجدية اسبابها وعلاماتها (60 من 60).

المادة (8) : 

يتم التفتيش على أعمال النيابة العامة من قبل مفتش مختص يقوم بالتدقيق على أعمال النيابة العامة القضائية والإدارية ويقوم المفتش باختيار عينات عشوائية من القضايا التي فصل فيها أعضاء النيابة على ان يترك للمُفَتَّش عليه حرية اختيار اي قضيتين يرى فيهما تميزاً.

المادة (9) :

يتولى جهاز التفتيش إعداد النماذج الخاصة بتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. 

المادة (10) : 

تلغى تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية لسنة 2015.

قراراً صدر في 8 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 25/1/2018

المنشورة على الصفحة 1470 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5712 بتاريخ 2021/4/15
صادر بموجب الفقرة د من المادة 43 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 29 لسنة 2014

المادة الأولى:
تسمى هذه المدونة (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2021)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


المادة الثانية:

تسري أحكام هذه المدونة على القضاة والقضاة المتدرجين المعينين وفق أحكام قانون استقلال القضاء.


المادة الثالثة: أهداف المدونة:
1. وضع مبادئ إرشادية للقضاة لتعزيز استقلالهم ونزاهتهم وحيادهم وكفاءتهم وفعاليتهم بما يتناسب وقدسية رسالة القضاء القائمة على إحقاق العدالة.
2. تعزيز دور القضاة ومساهمتهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون بشكل يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية واحترام دورها في إحقاق العدالة والوصول إلى العدالة الناجزة باستقلال ونزاهة وحياد.
3. ترسيخ العلم لدى الغير أن القضاء الفاعل هو الذي يعتمد على تطبيق القانون وفقاً للأدلة والبينات وتطبيق معايير المحاكمة العادلة وهو القضاء الذي ينأى بنفسه عما يهدد سيادة القانون وثقة المواطنين.


المادة الرابعة: الاستقلال:
المبدأ "إن استقلال القضاء عماد تحقيق العدالة في دولة القانون وعلى القضاة أن يمارسوا قضاءهم بما يضمن استقلالهم الذاتي والمؤسسي"
1. على القاضي أن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق وفهمه العميق للوقائع الثابتة وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية، بعيداً عن أي مؤثراتٍ أو ضغوطٍ أو وعدٍ أو وعيدٍ أو تدخلٍ مباشر أو غير مباشر من أي جهة كانت أو لأي سبب كان، وبما يعزز الثقة في استقلاله.
2. يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلاً برأيه عن زملائه القضاة، ولا يُعد طلب المشورة القانونية أو الفقهية بين الزملاء من قبيل التأثير.
3. يمتنع على القاضي التأثير على زملائه بأي شكل من الأشكال في قضائهم وعلى كل قاضٍ أن يرفض بحزم التدخل المباشر أو غير المباشر في القضايا المنظورة أمامه من قبل زملائه أو من قبل الموظفين وأن لا يعطي انطباعاً لأي منهم أنه بالإمكان التأثير في قضائه.
4. على القاضي في حال حصول هيمنة أو تأثير عليه من أحد زملائه القضاة أو ممن لهم مكانة أو وضعٍ خاص في عمله القضائي إبلاغ رئيس المجلس القضائي.
5. على القاضي الابتعاد عن أي تصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بأن أفراد أسرته أو شخصاً ما له تأثير على توجهه القضائي.
6. على القاضي عدم الإتيان بأية ممارسات في قاعة المحاكمة تعطي انطباعاً بعدم استقلاليته وبشكل يهز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية.
7. على القاضي منع أي شخصٍ من الإتيان بأي تصرفٍ من شأنه الإيحاء للآخرين بإمكانية التأثير عليه سواء من الموظفين أو من الأشخاص المرافقين للمتقاضين واتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.

المادة الخامسة: النزاهة:
المبدأ "على القضاة أن يراعوا في حياتهم الخاصة والعامة مبدأ النزاهة بشكل يعزز ثقة المواطنين بهم" .
1. على القاضي أن يؤكد في سلوكه في حياته الخاصة والعامة على أمانته واستقامته وأنه فوق الشبهات وصولاً إلى الثقة بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس إيجاباً على احترام السلطة القضائية وان يشجع زملاءه القضاة على ذلك.
2. يمتنع على القاضي استغلال منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فرد آخر وعليه أن يمنع الآخرين من استغلال صفته للحصول على منافع.
3. يمتنع على القاضي أن يُلوح بسلطانه بما يضعه في مواقف تنال من قدسية رسالته.
4. يمتنع على القاضي أو أحد أفراد أسرته أن يقبل أو يطلب هدية أو مكافأة ما كان ليحصل عليها لولا مكانته القضائية
5. على القاضي أن يمتنع عن شراء أي مالٍ متنازع عليه أمام المحاكم ودوائر التنفيذ سواء باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته أو باسم مستعار.
6. على القاضي الابتعاد عن مواطن الشبهات وأن يكون حريصاً في انتقاء الأماكن التي يرتادها.
7. يحظر على القاضي المشاركة في أي دورة أو ورشة أو ندوة علمية داخلية أو خارجية إلاّ بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس المجلس القضائي.
8. يحظر على القاضي استيفاء أي مبالغ مالية من أي جهة كانت لقاء أي أعمال أو مهام توكل إليه إلا بعد موافقة المجلس القضائي.

المادة السادسة: المساواة:
المبدأ "على القاضي تعزيز المسـاواة في سلوكه وإجراءاته و قراراته".
1. على القاضي احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم دون تمييز بينهم لدين أو مذهب أو عرق أو لون أو جنس أو جنسية أو أي سبب آخر وأن يؤكد على أعوانه التقيد بذلك.
2. على القاضي في قاعة المحاكمة أن ينأى بنفسه عن الاستهزاء أو إبداء أي ملاحظاتٍ أو الإدلاء بأية عباراتٍ من شأنها إعطاء الانطباع بعدم المساواة وبشكلٍ يُخل بحياده وبثقة المتقاضين والمواطنين في السلطة القضائية.
3. على القاضي مراعاة طريقة التخاطب مع فئة الأحداث والأشخاص غير الممثلين واستخدام عبارات مبسطة أثناء جلسات المحاكمة وبطريقة لا تخرجه عن مبدأ المساواة بين الخصوم.

المادة السابعة:  الحياد:
المبدأ "على القاضي ان يراعي الحياد ومظهر الحياد في سلوكه واجراءاته وقراراته" .
1. على القاضي أن يكون متحرراً من الميل الشخصي فيما يُعرض عليه من خصومات وأن يبتعد عن أي سلوكٍ فيه محاباة أو تحامل أو تحيز وأن يساوي بين المتقاضين في تطبيق القانون.
2. على القاضي التنحي من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى في حال استشعار الحرج وتوافر الأسباب القانونية.
3. على القاضي إعطاء المتقاضين فرص متكافئة لبسط دعواهم وتقديم دفاعهم وأن يسمح لهم بإبداء وجهات النظر، وأن يصدر حكمه بعيداً عن معتقداته الفكرية والدينية والاجتماعية وأن يكون القانون أساس حكمه.
4. على القاضي أن يحرص سواء بسلوكه أو بقوله على عدم التدليل على اتجاهه في القضية المعروضة عليه.
5. على القاضي مراعاة معايير المحاكمات العادلة والعدالة الناجزة وعلنية المحاكمات والاستثناءات الواردة فيها.
6. على القاضي أن لا يتردد على الخصوم أو وكلائهم أو استقبالهم في بيته أو الالتقاء بهم خارج المحكمة، أو أن يستمع لأي من الخصوم أو وكلائهم بغياب الطرف الآخر خارج جلسات المحاكمة أو أن يضع نفسه موضعاً يعطي انطباعاً بإمكانية التأثير عليه.
7. على القاضي الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية أو قبول الدعوات الخاصة أو المشاركة في أي نشاط خاص بما قد يؤثر على وضعه أو مكانته أو أن يثير الشكوك في سلوكه أو ما قد يؤدي إلى عدم صلاحيته لنظر الدعاوى.
8. على القاضي أن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالاً في المحكمة التي يعمل فيها أو الخبراء بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد.
9. على القاضي عدم افشاء سر المداولة قبل صدور الحكم وبعده، وعدم إبداء أي رأي أو تعليق بأي طريقة بشأن الدعاوى المعروضة عليه أو عرضت عليه قبل تنحيه أو رده أو تلك المعروضة على غيره من القضاة .

المادة الثامنة: اللياقة والمظهر العام:
المبدأ "على القاضي ان يحافظ على لياقته ومظهره العام وأن يحافظ على وقاره في جميع تصرفاته متجنبا ما هو غير لائق ولا يتناسب مع مكانته وهيبته" .
1. على القاضي أن يراعي في مظهره وتصرفاته ما يتناسب مع هيبته والاتزان في طريقة الجلوس في مجلس القضاء، والتقيد باللباس اللائق المناسب بألوانه للعمل القضائي وعدم المبالغة بالتزين.
2. على القاضي أن يحرص على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة وخارجها وأن يكون وقوراً صبوراً حسن الاستماع محترماً ذاته وصفته واسع الصدر وطلق الوجه، معززاً بسلوكه ومظهره ومنطقه ثقة الناس بنزاهته ونزاهة السلطة القضائية.
3. على القاضي أن يتجنب الانفعال في تعامله مع المتقاضين ومن يعمل معه وفي الأماكن العامة بما يحفظ هيبته.
4. على القاضي أن يلتزم أصول المداولة بفاعلية وهدوء وفي عرض رأيه على زملائه وأن يكون حسن الاصغاء للرأي الآخر دون تعصب أو مقاطعة، وأن يكون أميناً دقيقاً في سنده ومؤيداته.
5. على القاضي التعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه والعاملين تحت سلطته وفق مبدأ الاحترام والتعاون والذي يعكس هيبة القضاء وسمعته الايجابية.
6. على القاضي أن يدير المحاكمة بما يضمن النزاهة ومظهر الحياد والاستقلال والامتناع عن أي سلوك أو قول يخرج عن أصول التقاضي.
7. على القاضي وأثناء ممارسته للحريات التي نص عليها الدستور وضمن الحدود القانونية أن يتجنب ما من شأنه المس بسمعته ورسالة القضاء واستقلاله.
8. يمتنع على القاضي السعي لدى أي جهة خارجية أو محلية وطلب تسميته في أي مشاركة أو إعارة إلا من خلال المجلس القضائي.
9. لا يجوز للقاضي الانتماء إلى النوادي الثقافية والاجتماعية أو أن يجمع التبرعات، ولا يجوز له الانتماء إلى الاحزاب والتكتلات والجمعيات السياسية أو المشاركة في أي من نشاطاتها.


المادة التاسعة: الكفاءة والاجتهاد:
المبدأ "على القاضي ان يكون كفؤا في قيامه بعمله القضائي والاعمال المتصلة به"
1. على القاضي الالتزام بأحكام القانون في كافة اعماله القضائية والتقيد بالإجراءات والأصول القانونية وعدم التسرع في إصدار القرارات على حساب العدالة.
2. على القاضي بذل الجهد الكافي في الفصل في الدعاوى المعروضة أمامه ضمن مدة معقولة دون أي تأخير، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وأن يتجنب تأجيل الجلسات لأسباب غير مبررة أو تلبية لطلب أحد الخصوم حال غياب الخصم الآخر.
3. على القاضي أن يكون قدوة في التزامه بأوقات الدوام الرسمي بما يتفق وعمله القضائي وأن يفتتح جلسات المحاكمة في الوقت المحدد لذلك.
4. على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة ويمنحه الأولوية على أي نشاط آخر.
5. على القاضي مواكبة التشريعات المستحدثة وكل اجتهادٍ قضائي يصدر عن المحاكم العليا وملاحظة الاجتهاد المستقر بشأن القضايا الخلافية.
6. على القاضي أن يسعى إلى تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وأن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية والعمل على كل ما من شأنه السمو بأهليته ورفع كفاءته.
7. على القاضي أن يشارك في الدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي يقررها أو يوافق عليها المجلس القضائي.
8. على القاضي أن يقوم بالمهام التي توكل إليه من رؤسائه وفقاً لظروف العمل، ويحظر عليه رفض القيام بالمهام القضائية التي هي من صميم عمله .
9. على القاضي ومن خلال سلوكه تكريس الثقافة لدى المتقاضين بوجوب الالتزام بقيم وتقاليد القضاء ووجوب التقيد بأصول التقاضي والإجراءات وساعات بدء المحاكمة.
10. على القاضي إعداد مسودة الحكم قبل النطق به وفق ما يستلزمه القانون مراعاة لحق الخصوم بالطعن.


المادة العاشرة: التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي:
المبدأ "على القاضي ان يراعي عند التعبير عن تصرفاته أو سلوكه بأي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي بما لا يؤثر على قدسية رسالته" .
1. يتوجب على القاضي مراعاة كافة أحكام المدونة عند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
2. على القاضي أن لا يُعلن عن صفته في منصات التواصل الاجتماعي.
3. على القاضي أن يمتنع عن نشر ما يصدر عنه من أحكام أو عن غيره أو التعليق عليها على مواقع التواصل الاجتماعي.
4. على القاضي أن يمتنع عن إبداء الرأي أو تبادل أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بحياده ونزاهته وكياسته ولياقته واستقلال القضاء سواء استخدم اسمه الحقيقي أو صفته كقاضٍ أو تحت اسمٍ مستعارٍ.
5. على القاضي أن يكون حذراً في عباراته وأسلوبه عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يقيم أثر مشاركاته عبر هذه الوسائل على هيبة القضاء قبل الإقدام عليها، وأن يكون مهنياً وقوراً في النشر أو التعليق أو وضع الحالة أو الصور أو غيرها من أمور.
6. على القاضي أن يمتنع عن بحث حيثيات قضية منظورة أمامه، والتحري عن أطرافها والشهود فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منعاً من التأثير على حكمه.
7. على القاضي شطب أي محتويات في حسابه الشخصي سابقة لتعيينه في القضاء من شأنها التأثير على استقلاله وحياده أو فقدانه ثقة المواطنين وبصورة تضمن عدم استرجاعها.
8. إذا تم الإساءة إلى القاضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فعليه أن يمتنع عن الرد عليها، وعليه أن يلجأ إلى رئيسه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
9. على القاضي أن يمتنع عن نشر المواضيع التي تدلل على اتجاهاته الدينية والاجتماعية أو مناصرته لجهات معينة في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى لا يؤثر ذلك على مظهر حياده والمس بنزاهة القضاء والثقة بالسلطة القضائية.
10. يحظر على القاضي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج عن المصالح المالية له أو لغيره سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة


المادة الحادية عشر: التعامل مع وسائل الاعلام:
المبدأ "على القاضي أن يراعي قدسية رسالته عند التعبير عن آرائه عبر وسائل الإعلام"
يحظر على القاضي الإدلاء بالتصريحات والمعلومات والآراء عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة أو المواقع الإلكترونية إلا بموجب موافقة رئيس المجلـس القضائي المسبقة. (توحيد العبارات مع العبارات السابقة).


المادة الثانية عشر: تلغى مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017 .