• 09 رمضان 144519 اذار 2024

إجراءات المحاكم

الاختصاص

  • دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألاّ تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار و الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقداره.

  • دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار والدعاوى المتقابلة.

  • دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

  • دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

  • دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي و دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

  • دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.

  • الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

  • القضايا العمالية.

الرسـوم

  1. رسوم الدعوى

  2. رسوم الادعاء المتقابل

  • تستوفى رسوم المحاكم وفقاً لجدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم وتعديلاته.

  • يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك.

  •  يضاف الرسوم مبلغ دينارين كقيد يستوفى عند تسجيل أي دعوى أو طلب.

  • يستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة .

المدد في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمتها عن ألف دينار/او المقدرة لغايات الرسوم

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • على المدعي ان يقدّم الى قلم المحكمة عند قيد الدعوى لائحة الدعوى ونسخة من قائمة بيناته الخطية والشخصية وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

  • على المدعى عليه أن يقدّم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها، جواباً كتابياً على هذه اللائحة مرفقاً بها نسخة من بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه و قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية.

  1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها ، أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما له خلال تلك المدة تقدم قائمة ببيناته الداحضة لخصمه ، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.

المدد في الدعاوى الحقوقية التي تقل عن الف دينار (لا يشترط تمثيل الاطراف من خلال المحامين)

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • للمدعى عليه ان  يقدم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما له ان يقدم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

    1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم البينات الداحضة اللازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدّعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

طرق الطعن في الأحكام

  1. الاستئناف

المحكمة المختصة

  • إنّ أحكام محاكم الصلح الحقوقية التي صدرت وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية و القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، تستأنف جميعها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

  • يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة ايام امام محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار.

المدد

  • مدة الاستئناف تكون خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وتكون مدة تقديم الاعتراض خلال عشرة ايام من تبلغ المدعى عليه للقرار. 

الرسوم

  • يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية. 

  1. التمييز

مدد الحصول على إذن تمييز ومدد التمييز بعد الحصول على إذن تمييز

  •  يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة   عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي.

  • أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

  • على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. 

الرسوم

  • يستوفى الرسم عند تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة. 

  • كما  يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز.

الاختصاص

  • تختص محكمة صلح الجزاء بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.

الرسوم

  1. رسوم تسجيل الشكوى

  • يستوفى رسم قيدي مقداره دينارين عند تسجيل الشكوى. 

  1. رسوم الادعاء بالحق الشخصي

  •   يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي. 

المدد

  1. مدة البيانات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي

  • على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه وأن يرفق بها فور تقديمها ،قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة . 

  • في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق.

  1. مدة البينات للمشتكى عليه والمدعى عليه بالحق الشخصي

  • للمشتكى عليه ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة. 

  • تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول المحاكمات المدنية.

طرق الطعن بالأحكام

  1. الاستئناف

المحكمة المختصة

  • تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الصلحية الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. 

  • يكون الحكم الغيابي قابلا للاعتراض امام محكمة الدرجة الاولى ذاتها مصدرة القرار.

المدد

  • مدة الاستئناف هي عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً.

  • مدة الاعتراض هي عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. 

  • يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الاختصاص

  • تختص محكمة بداية الحقوق بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

الرسوم

  1. رسوم الدعوى

  2. رسوم الادعاء المتقابل

  •  يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و(2%) عن العشرة آلاف دينار الثانية و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.

  • يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

المدد في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بيانات وطلبات جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقا بها قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده و المفردات و قائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.

  1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البيانات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى و للمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.

المدد في الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح

  1. مدة تقديم الجواب و البيانات و مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.

  • تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات في الدعاوى المستعجلة هي  نصف المدد المحددة خمسة عشر يوماً.

المدد في الدعاوى التي يكون المدعى عليه ممثلا بالوكيل العام لإدارة الدولة

مدة تقديم الجواب والبيانات

  • تصبح مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات ستين يوماً.

طرق الطعن بالأحكام

  1. الاستئناف

المحكمة المختصة

  •  تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة  الاستئناف.

المدد

  • تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

  • كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون. 

الرسوم

  • يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ، ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.

  1. التمييز

الأحكام التي تخضع للتمييز والمدد

  • يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي.

الرسوم

  • تستوفى الرسوم ذاتها المشار إليها في بند إجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح-حقوق- التمييز- الرسوم.

الاختصاص

  • الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه .

  • جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.

  • جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار إتهام.

الرسوم

  1. رسوم تسجيل الشكوى

  • لا يستوفى أي رسم كون هذه القضايا تكون محالة من قبل الادعاء العام الى المحكمة المختصة.

  1. رسوم الادعاء بالحق الشخصي

  • يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي في حال تقديمه.

المدد

  1. مدة البيانات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي

  • على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه و أن يرفق بها فور تقديمها، قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.

  • في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق. 

  1. مدة البيانات الظنين والمدعى عليه بالحق الشخصي

  • للظنين ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة.

  • تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول محاكمات المدنية.

طرق الطعن بالأحكام

  1. الاستئناف

المحكمة المختصة

  • تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف. 

المدد

  • تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار ان كان وجاهياً وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابياً او بمثابة الوجاهي.

الرسوم

  • يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية .

  1. التمييز

الأحكام التي تخضع للتمييز والمدد

  • يقبل الطعن بطريق التمييز؛ جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.

  • و قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية ، والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.

  • انّ ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد:

  •  خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً .

  •  ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدا هذا الميعاد الذي يلي تاريخ صدور الحكم.

  • اما احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.

الرسوم

  • يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً.

النقض بأمر خطي

  • إذا تلقى رئيس النيابة العامة امراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، فعليه أن يقدم الاضبارة إلى محكمة التمييز، مرفقةً بالأمر الخطي ،وأن يطلب بالاستناد إلى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.

  • ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام و القرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

  • إذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.