قرار رقم (1) لسنة 2010

                                     صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين                                    

بنــــــاءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (58/11/2/18180) تاريخ 17 – رمضان1430هـ الموافق 7/9/2009 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ  17 صفـر لسنة 1431هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية برئاسة معالي الأستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين ، وعضوية كل من معالي الأستاذ/ هشـام التل رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وأصحاب العطوفة السادة/ محمد أمين الخرابشه وعبد الله السلمان القاضيين في محكمة التمييز وأحمد عنتر المستشار القانوني لوزير المالية لتفسير المادة 18 من قانون الدين العام وإدارته رقم 26 لسنة 2001 وبيان ما يلي :-

 

1)     هل أنّ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، ممنوعة من كفالة أي جهة كانــت ، إلاّ في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ، ولغايات جهة رسمية ؟

2)     هل أنّ الحكومة الأردنية ممنوعة من كفالة أي جهة كانت ، إلاّ إذا كانت جهة رسمية ، وفي حالات استثنائية مبررة تقتضيها المصلحة الوطنيــــــة ؟

3)    هل يجوز للحكومة الأردنية أن تكفل بناء على تنسيب معالى وزير المالية :-

 

أ-      اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحـــــــــــدودة ؟

ب-    اتفاقية الضمان المنوي توقيعها بين الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ؟

 وإجابــة على السؤالين الأول والثاني فإنّ المادة 18 من قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل تشترط لجواز كفالة الحكومة مالياً لأي جهة توافر حالة استثنائية مبررة تتعلق بمشروع استثماري تقتضيه المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب وزير المالية وإنّ هذا قد ورد حصراً ولا يجوز القياس عليه

 وعن السؤال الثالث فيما يتعلق بشركة السمرا لتوليد الكهرباء فإنّ الديوان الخاص في تفسير القوانين كان وبتاريخ 26 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 18/9/2006 قد فسر المـادة (18) من قانون الدين العام وإدارته رقم 26 لسنة 2001 بقراره رقم 5 لسنة 2006 المنشور على الصفحة 3845 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4785 تاريـخ 1/10/2006 بأنّ للحكومة أن تكفل مالياً شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لها في تعاقدها مع الغير لغايات تنفيذ مشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية

 وعليه يجوز للحكومة أن تكفل اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة واتفاقية الضمان المنوي توقيعها بينها وبين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

 هـــذا ما قررنــاه بالإجمـاع بصــدد التفسيــر المطلــوب

                        قـراراً صدر بتاريـخ 17 من صفــر لسنة 1431 هجري الموافق 2/2/2010 ميلادي

 

           عضــــــو

           عضــــــو

  رئيـس محكمـة التمييـز

 

 

         قاضـي محكمـة التمييــز

رئيـس ديوان التشريـع والـرأي

 رئيــس الديــوان الخــاص

 

 

          محمــد الخرابشــه

     لــدى رئاســة الــوزراء

     بتفسيــر القوانيــــن

 

 

 

          هشــام التــــل

       راتــب الوزنــي

 

 

 

 

 

 

                          عضــــــو

           عضــــــو

          المستشار القانوني لمعالي وزير الماليــة

قاضــي محكمـة التمييــز

                           أحمــد عنتـــر

   عبـد اللـه السلمــان