قــرار رقـــم (2) لسنــة ‏2012 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــ بنــــاء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (م 1/31327) تاريخ 26/12/2011 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من أجل تفسيـر (المقصود بالتسجيل الوارد في تعريف " المطبوعة الالكترونية " في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته وهل تنطبق شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في القانون ذاته ونظام الرسوم الصادر بمقتضاه على المطبوعة الالكترونية)
وبعــــد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه وقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 ، وتعديلاته ، ونظام (رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية) رقم (112) لسنة 2008 تبين ما يلـي :- أولاً :- عرّفـت المـادة (2) من قانــون المطبــوعات والنــشر المشار إليه المطبوعة بما يلي :- ( المطبوعــة :- كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنيــة)
ولقد تمت إضافة فقرة (بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية) بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2011 أي بعد صدور قرار محكمة التمييز في القضية الجزائية رقم (1729/2009) بتاريخ 10/1/2010 الذي قضى باعتبار أن المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر
كما عرّفت المادة ذاتها المطبوعة الدورية بأنها (( المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل :- أ‌
المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي :- 1
المطبوعة اليوميـــة












2
المطبوعة غير اليوميـة











3
المطبوعة الالكترونيـة :- موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
ب‌
المطبوعة المتخصصـة








ج
نشرة وكالة الأنبـــاء







))
كما نصت المادة (12) من القانون ذاته على ما يلي :- (( مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ ،ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمناً البيانات التالية:- أ
اسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه
ب
اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورهـا
ج
مواعيــــــد صدورهـــــــا
د
مــــــــادة تخصصهــــــا
هـ
اللغة أو اللغات التي تصدر بهـــــا
و
اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفيــة
ز
اسم مديـر المطبوعـة المتخصصــة))
كما نصت المادة (48) من القانون ذاته على ما يلي :- (( كل من أصدر مطبوعة دورية أو مارس عملاً من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار))
ونصت المـــادة (49) منه على أن (( لا تستفيد المطبوعة الالكترونية ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكامه))
ثانياً أ: المستفاد من هذه النصوص أن المشرع اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعاً من انواع المطبوعات الصحفية ، وأنّ إعطاء القانون للمطبوعة الالكترونية حق اختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة أعمالها ، وأنّ المطبوعة الالكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها، وبخلاف ذلك تكون عرضة لتغريمها وفق أحكام المادة (48) من القانون ذاته، وتكون أيضاً وفق نص المادة (49) من القانون ذاته غير مستفيدة هي ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا قانون المطبوعات والنشر ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكامه ومن هذه المزايا ما هو منصوص عليه في المادة (8) من ذات القانون والتي تعطي للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وتسهيل مهمته من قبل جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة وحقه في تلقي الإجابات عما يستفسر عنه من معلومات وأخبار من الجهات المختصة بالسرعة اللازمة وحقه في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب والجمعيات العامة للأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية والشركات المساهمة العامة والجمعيات العامة وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية وعدم جواز التدخل بعمله في إطار مهمته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته
ب: أما بخصوص شمولها بنظام الرسوم رقم (112) لسنة 2008 ساري المفعول حتى تاريخه الصادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته فإنه لم يرد ذكر للمطبوعة الالكترونية في المادة (3) منه التي حددت على سبيل الحصر المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم ومقدار ا لرسوم المستحقة لغايات الحصول على الترخيص وبالتالي وعملاً بأحكام المادة (111) من الدستور والتي تنص على أنه :- (( لا تُفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون













)) تكون المطبوعة الالكترونية غير خاضعة لرسم الترخيص
هــذا ما نقـرره بالإجمــاع بصـــدد التفسيـر المطلــــوب
قـراراً صـدر فـي 17 جمادى الأولـى 1433هجري الموافـق 9/4/2012 ميـلادي