قـــــــــرار رقـــــــــم (7) لسنــــــــــــــة 2012 صــادر عن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن --------------------------------------- بنــــــــــــاء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (15/5/1/16911) تاريخ 1 شعبان 1433 هجري الموافق 4/9/2011 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 18 رمضان 1433 هجري الموافق 6/8/2012 من أجل تفسير نص الفقرة (ب) من المادة 19 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 وتعديلاته وبيان فيما إذا كانت عبارة (إجمالي راتبه التقاعدي) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (19) من قانـــون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربيـــن القدمـــاء رقم (26) لسنــة 1977 وتعديلاته تشمل علاوة غلاء المعيشة التي تصــرف للمتقاعديـــن العسكرييــن وفقاً لنص البنــد ( الرابع عشر / ثالثاً ) من المادة (4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها
لغايات تفسير الفقرة ب من المادة 19 المشار إليها آنفاً لا بد لنا من استعراض الأحكام القانونية التالية :- أولاً: تنص الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته على ما يلـــــــــي :- " يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد إجمالي راتبه التقاعدي على (300) دينار أن يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد إحالته على التقاعد 0" ثانياً : وتنص الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته على ما يلـــــي :- " على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص ( مدنيا كان أم عسكريا ) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها
وتشـــمل كلمة ( موظف ) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع أو لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية
ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة
" ثالثاً: وينص البند ( الرابع عشر ) من المادة (4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها على ما يلي :- " يصرف للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم زيادة على مجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه على النحو التالــــــــي :- أولاً /أ
يصرف للمتقاعد الأصيل العسكري والمدني والذي لا يتجاوز راتبه التقاعدي (300) دينار زيادة شهرية مقدارها (50) دينار
ب
يصرف للمتقاعد الأصيل العسكري والمدني والذي يزيد راتبه التقاعدي عن (300) دينار ولا يتجاوز (305) دنانير زيادة شهرية تتراوح ما بين (45 - 50) دينار ، وبحيث يصبح راتبه التقاعدي الإجمالــي بعد الزيادة (350) دينار
ج
يصرف للمتقاعد الأصيل العسكري والمدني والذي يزيد راتبه التقاعدي عن (305) دينار زيادة شهريـــة مقدارهــــــا (45) دينار
ثانيا/أ
يصرف للمتقاعدين الفرعيين ( الورثة ) المدنيين والعسكريين والتي لا يتجاوز مجموع رواتبهم التقاعدية في الملف التقاعدي الواحد عن (300) دينار زيادة شهرية مقدارها (50) دينار للملف
ب
يصرف للمتقاعدين الفرعيين ( الورثة ) المدنيين والعسكريين والتي تزيد مجموع رواتبهم التقاعدية في الملف التقاعدي الواحد عن (300) دينار ولا تتجاوز (305) دنانير زيادة شهرية تتراوح ما بين (45 - 50) دينار وبحيث يصبح إجمالي راتب المتقاعدين الفرعيين ( الورثة ) في الملف (350) دينــــــار
ج
يصرف للمتقاعدين الفرعيين ( الورثة ) المدنيين والعسكريين والذين يزيد مجموع رواتبهم التقاعدية عن (305) دينار زيادة شهرية مقدارها (45) دينار للملف
ثالثا : مع مراعاة أحكام المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وتعديلاته رقم (26) لسنة 1977، تصرف هذه الزيادة للمتقاعدين العسكريين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية من الجهات العاملين لديها
رابعا : تصرف الزيادة للمتقاعدات الفرعيات العاملات في الأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية من الدوائر والمؤسسات التي يعملن لديهــا "
من استعراض النصوص القانونية أعلاه نجد ما يلي :- ----------------------------------------------------- 1- إن عبارة ( إجمالي راتبه التقاعدي ) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (19) من قانـــون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربيـن القدمـاء رقم (26) لسنــة 1977 تشمل الراتب التقاعدي الأساسي وراتب الاعتلال وأي زيادات أو علاوات أخرى منحت للمتقاعد بما في ذلك الزيادة أو العلاوة التي منحت للمتقاعدين بموجب البند ( الرابع عشر ) من المادة (4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها , حيث أن عبارة إجمالي الراتب التقاعدي تنصرف إلى مجموع المبالغ التي يتقاضاها المتقاعد فعلاً بصرف النظر عن الوصف القانوني لمكونات الراتب الجزئية
ويؤيد هذا التفسير أن البند ( الرابع عشر ) من المادة (4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها وصف الراتب بعد الزيادة المنصوص عليها في هذا البند بالراتب التقاعدي الإجمالي , واعتبر أيضاً إجمالي الراتب السابق هو أساس تقدير قيمة الزيادة
وبناء على ما تقدم فالأصل أن المتقاعد العسكري الذي يتجاوز راتبه التقاعدي الإجمالي بالمفهوم المتقدم (300) دينار لا يجوز له الجمع بين الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه وبين راتب أي وظيفة عامة وفقاً لمفهوم المادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني
2- إن البند الرابع عشر(ثالثاً) من المادة (4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها تضمن استثناء على القاعدة العامة المبينة في البند (1) أعلاه بهدف تحقيق مصالح المتقاعدين العسكريين الموجودين على رأس عملهم عند نفاذ البند الرابع عشر من التعليمات , حيث قضى البند (ثالثاً) من البند الرابع عشر من التعليمات بأمرين: الأول: عدم الإخلال بجواز الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد من أي وظيفة عامة يشغلها ضمن حدود المادة (19) من قانـــون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربيـــن القدمـــاء رقم (26) لسنــة 1977, والثاني: صرف الزيادة المبينة في البندين (أولاً) و(ثانياً) من البند الرابع عشر من التعليمات للمتقاعدين العسكريين العاملين من الجهات التي يعملون لديها
ونجد أن نطاق هذا الاستثناء يقتصر على المتقاعدين الذين كانوا على رأس عملهم في وظائف عامة عند نفاذ البند الرابع عشر من التعليمات والذين لم يقبضو فعلاً الزيادة من مديرية التقاعد وإنما تسدد من الجهات التي يعملون لديها , فهؤلاء يحق لهم الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة العامة إذا كان مجموع الراتب التقاعدي قبل نفاذ البند الرابع عشر من التعليمات لا يتجاوز (300) دينار
أما المتقاعد الذي أصبح إجمالي راتبه التقاعدي أكثر من (300) دينار فلا يجوز له الجمع بين الراتب التقاعدي الإجمالي و راتب أي وظيفة عامة إذا تم تعيينه فيها بعد نفاذ أحكام البند الرابع عشر من تعليمات غلاء المعيشة سالفة الذكـــــر
قـــــراراً صـدر فــي 18 رمضـــــان 1433 هجــــري الموافـــق 6/8/2012 ميــــلادي