قــرار رقـــم (8) لسنــة ‏2012 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــ اجتمـــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني ، في مكتب رئيسه بمبنى محكمة التمييز بنـاء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابـه رقـم (أن 1/27049) المؤرخ في 7/10/2012 ، لتفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 وما طرأ عليه من تعديل ، في ضوء النصوص القانونية التاليــــة :- 1
عرفت الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وما طرأ عليه من تعديل ( الدائرة الانتخابية العامة ) بما يلي : ( الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون لتشمل جميـع مناطـق المملكـة والمخصص لها سبعـة وعشرون مقعــــداً )
2
تنص الفقرة (ج) من المادة (8) من القانون ذاته على ما يلي :- (تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على أن تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها أبناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعداً نيابياً يتم تحديد شروط وإجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانـون )
3
وتنص الفقرتان (ب) و (هـ) من المادة (16) من القانون إياه على ما يلي :- (ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء ما لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمـة ، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذيـة )
هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه باسم أو أكثر يقدمه مفوض القائمة ممن تنطبق عليه أو عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية
4
وتنص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون ذاته على ما يلي :- ( يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة ، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة ويقدم مفوض القائمة اسماً بديلاً عنه وفقاً للتعليمات التنفيذية)
5
وينص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (39) من القانون إياه على ما يلي :- ( يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :- د- يقـــوم المقتـــــرع : 1-
























2- بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامــــة )
6
وتنص المادة (52) من القانون ذاته على ما يلي :- ( يتم توزيـع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمــة )
7
وينص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (58) من القانون إياه على ما يلي :- ( إذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد أحد مرشحي القائمة ذاتها ، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها وإذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند )
وبعد التدقيق والإحاطة بمضمون النصوص القانونية المشار إليها والمداولة قانوناً يتبين لنا ما يلي :- أولاً : انّ قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة (2012) وما طرأ عليه من تعديل ، أوجب في الفقرة (ب) من المادة (16) منه أن يرفق بطلب الترشح قائمة بعدد من الأسماء لا يزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً على أن يتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمة ، وعلى أن تكون هذه القائمة موقعة من جميع المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية
ثانياً : انّ الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون ذاته أجازت لمفوض القائمة أن يسحب منها اسم أي شخص من قائمة المرشحين ، كما أجازت للمرشح أن يطلب مباشرة سحب اسمه من القائمة ، وفي حالة سحب اسم أي مرشح سواء بواسطة المفوض أو من قبل المرشح نفسه ، فإنه يتوجب أن يقدم المفوض اسماً بديلاً للمرشح الذي تمّ سحب اسمه من القائمة
ثالثاً : وبمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من المادة (39) من القانون ذاته أوجب المشرع على المقترع أن يقوم بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامــة
رابعاً : ألزم المشرع في المادة (52) من قانون الانتخاب إياه أن يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة
خامساً : عالج واضع قانون الانتخاب إياه ، حالة شغور مقعد في قائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة ، فأوجب أن يتم إشغال هذا المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة ذاتها حسب تسلسل ورود الأسماء فيها
يستخلص مما تقدم أن المشرع خصص سبعة وعشرين مقعداً للدائرة الانتخابية العامة ، وأوجب على من يرغب بالترشح لإشغال هذه المقاعد أن يكون ضمن قائمة بأسماء لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحاً ، وهذه القائمة نسبية مغلقة
وحيث أنّ المشرع أوجب أن لا يزيد عدد مرشحي كل قائمة عن سبعة وعشرين مرشحاً كحد أعلى دون أن يشير إلى الحد الأدنى لعدد المرشحين الذين تتضمنهم القائمة النسبية المغلقة
وحيث أنّ الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور الأردني أعطت الهيئة المستقلة للانتخاب حق الإشراف على العملية الانتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها كما أعطى قانون الانتخاب لمجلس النواب للهيئة حق إصدار تعليمات تنفيذية يتم بمقتضاها تحديد شروط وإجراءات الترشح في القائمة النسبية المغلقة ، والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين ، فإنما ينبني على هذا أنّ للهيئة صلاحية تحديد الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة النسبية المغلقة من خلال تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية
لهــــذا واهتداءً بكل ما تقدم ، نقرر بالإجماع ، جواباً على ما طلبه دولة رئيس الـوزراء ، أنّ نص الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 ، وما طرأ عليه من تعديل ، لا يلزم الهيئة المستقلة للانتخاب باشتراط أن تتضمن كل قائمة نسبية مغلقة سبعة وعشرين مرشحاً ، لأنّ هذا القول كان لغايات تحديد الحد الأعلى لعدد المرشحين الذي لا يصح تجاوزه في القائمة النسبية المغلقة
وبالتالــي فإنّ هذا النص القانوني يجيز للهيئة أن تتولى تحديد عـدد أقل من سبعة وعشرين مرشحاً في القائمة النسبية المغلقـة ، لغايات قبــول طلبات الترشح للقوائـم ، وذلك بمقتضـى تعليمـات تنفيذيـة تصدرها الهيئـة لهــذه الغايـة
قــراراً صــدر فـي غـرة ذي الحجـة لعــام 1433 هـ ، الموافـق للسابــع عشــر مــن شهــر تشريـن أول لعـــام 2012 م