بنــاءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ب ل 2-5162) تاريخ 27/2/2012 ، من أجل تفسير نـص المــادة (65) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
وبعــد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية رقم (ق/3/32749) تاريخ 19/12/2011 والذي يطلب فيه تفسيـر المادة (65) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 ، لبيان ما يلي :- 1
هل يبقى نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (47) لسنة 2004 نافذ المفعول رغم مرور سنة على نفاذ قانون البلديات رقــم (14) لسنة 2007 دون تعديل هذا النظام أو استبدالــه بغيـــــره
2
إذا كانت الإجابة بالنفي فهل يعتبر التعديل الذي تمّ على النظام بمقتضى النظام المعدل رقم (50) لسنة 2009 إجازة للنظام الأصلي
3
وإذا كانت الإجابة على السؤالين المشار إليهما في البندين (1) و (2) أعلاه بالنفي فهل يعتبر استمرار استيفاء الرسوم صحيحاً استناداً إلى تماثل الأحكام في قوانين البلديات المشار إليها في البند (أولاً ) أعـلاه
يتبين لنا أنّ محكمة بداية حقوق عمان في القضية رقم (798/2011) تاريخ 20/12/2011 قد سبق وفسرت أحكام المادة المطلوب تفسيرها ، وقد تأيد قرارها بقرار محكمة استئناف عمان رقم (10138/2012) وتصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم (3200/2012) تاريخ 28/11/2012
وحيث أنّ المـــادة (123) من الدستـور الأردنـي تنص علــــى :- " 1
للديوان الخاص حـق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكـم قــد فسرتـه إذا طلـب إليه ذلك رئيـس الـــوزراء "
وتطبيقــــاً لأحكام هذه الفقرة وحيث أنّ المحاكم قد فسرت نص المادة (65) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 لذا فإنّ الديوان لا يختص بتفسيرها
بنــــاء على ما تقدم نقـرر عدم اختصاصنا للنظر فـي تفسير المادة المشار إليها آنفـاً لأنّ المحاكم قـد فسرتهــــا
قـراراً صـدر بتاريـخ 19 محـرم لسنـة 1434 هجـري الموافـق 3/12/2012 ميـلادي ع