اجتمـــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بنصابه القانوني ، في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز ، بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء ، بمقتضى كتابه ذي الرقم (25/15/5/17647) المؤرخ في 25/6/2013 لتفسير نص الفقرة (أ) من المادة (21) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (23) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته ، في ضوء النصوص التاليــة :- أولاً : تنص الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته على ما يلي :- " أ
يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الإشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من أفرادها أمامه بحضور المرشحين أو بحضور بعضهم يميناً علنية على الأمانة في العمل وسرية الاقتراع "
ثانياً : تنص الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (23) من القانون ذاته على ما يلي :- " أ
يعين رئيس الانتخاب لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم رئيساً لها لفرز أصوات الناخبين وإحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقاً أو أكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتـــراع بعد أن يقسم أعضاؤها أمامه يميناً علنية على الأمانة في العمــل
ب
تباشر لجنة الفرز عملها في مكان الاقتراع نفسه وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة أختامه ويحق للمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز "
إنّ المطلوب تفسيره في ضوء النصوص السابقة هو بيان ما إذا كان يمكن أن تكون لجنة الاقتراع المعينة بمقتضى نص المادة (21) من القانون المشار إليه أعلاه والتي تتولى الإشراف على الاقتراع وإدارته هي ذات اللجنة التي تتولى عملية فرز أصوات الناخبين وإحصاء ما ناله كل مرشح منها والمشار إليها في المادة (23) من القانون ذاته وتكليفها بالقيام بالمهمتين معاً وبالتتابع بحيث تقوم بعملية الفرز بعد انتهاء عملية الاقتراع وفي ذات المكان المخصص لذلــــك
وبعد التدقيـق والمداولة قانونـاً ، يتبيـن لنــا :- ----------------------------------------------- إن الاتجاه الحديث في الانتخابات العامة ينحو إلى توحيد اللجان المكلفة بالاقتراع والفرز لغايات ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ، وتسهيل إجراءاتها وترشيد نفقاتها
وباستعراضنا لنص المادتين (21) و (23) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 فإننا نجد أنهما لا يحولان من أن تكون لجنة الاقتراع هي ذاتها لجنة الفرز شريطة استيفاء المتطلبات القانونية لتعيين أعضائهـــــــــا
هذا ما نقرره بالإجمـاع بصدد التفسير المطلوب
قـراراً صـدر في 13 رمضان لسنة 1434 هجري الموافق 22 تموز لسنة 2013 ميلادي