اجتمـــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بنصابه القانوني ، في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز ، بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء ، بمقتضى كتابه ذي الرقــــــم (ش 1/24182) المؤرخ في 28/8/2013 لإصدار القرار التفسيري في ضوء النصوص التالية من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته :- أولاً : 1- تنص المادة (68 مكرر ) من قانون الشركات رقم (22) لسنــــــــة 1997 وتعديلاتـــه علـــى ما يلــــــــــــي :- أنواع الأسهم وخيارات المساهمة :- " أ
مع مراعاة أي أحكام وردت في هذا الباب ، يجوز للشركة وحسب ما ينص عليه نظامها الأساسي إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الأسمية والقوة التصويتية ومن حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين وحقوق وأولويات كل منها عند التصفية وقابليتها للتحول لأنواع أخرى من الأسهم وما إلى ذلك من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى على أن يتم تضمينها أو ملخص عنها على شهادات الأسهم إن وجدت
ب
يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة على حق الشركة إصدار أسهم قابلة للاسترداد ، إما بطلب من الشركة أو من حامل السهم أو عند توافر شروط معينة
ج
يجوز أن يكون لأي نوع أو فئة من أسهم الشركة أفضلية في توزيع الأرباح غير غيرها من الأنواع أو الفئات كما ويجوز أن تستحق مقداراً مقطوعاً أو نسبة معينة من الأرباح وذلك بالشروط وفي الأوقات التي يحددها نظام الشركة الأساسي كما يجوز أن يكون لأي من هذه الأنواع والفئات حق الأولوية في استيفاء أرباحها عن أي سنوات لم توزع فيها الأرباح بالإضافة إلى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية
د
يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة على قابلية تحول أو استبدال أي نوع أو فئة من الأسهم الصادرة عنها إلى أي نوع أو فئة أخرى بطلب من الشركة أو المساهم أو عند تحقق شرط معين وفق النسب والكيفية التي تحدد في نظام الشركة الأساسي
هـ
يجوز للشركة المساهمة الخاصة شراء الأسهم التي سبق وأن أصدرتها ولها إما إعادة إصدار أو بيع هذه الأسهم بالسعر الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً أو إلغائها وتخفيض رأس مالها بمقدار هذه الأسهم حسب الأسس المبينة في نظامها الأساسي وهذا الباب ، ولا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة بعين الاعتبار لغايات توافر النصاب في اجتماعات الهيئة العامة ولاتخاذ القرارات فيها ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
و
مع مراعاة أحكام نظام الشركة الأساسي وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، يجوز للشركة المساهمة الخاصة إصدار خيارات أسهم تسمح لحامليها شراء أو طلب إصدار أسهم من الشركة وتحدد شروط الخيارات وتواريخ تنفيذها وأسعار تنفيذها في نظام الشركة الأساسي أو بقرار من مجلس الإدارة إذا فوضته الهيئة العامة غير العادية بذلك "
2- وتنص المادة (86 مكرر ) من القانون ذاته على ما يلي :- الخسائر الجسميــــــــــــــــة " إذا تعرضت الشركة المساهمة الخاصة لخسائر جسيمة بحيث أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه دائنيها فيترتب على مجلس الإدارة فيها دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة إلى اجتماع لتصدر قرارها أما بتصفية الشركة أو بإصدار أسهم جديدة أو بأي قرار آخر يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار واضح بذلك خلال اجتماعين متتالين فيمنح المراقب الشركة مهلة شهر لاتخاذ القرار المطلوب وإذا لم تتمكن من ذلك فيتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقاً لأحكام هذا القانون "
3- وتنص المادة (89/أ مكرر ) من القانون ذاته على ما يلي :- " تطبق الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة العامة الواردة في هذا القانون على الشركة المساهمة الخاصة على كل ما لم يرد بشأنه نص صريــــــح في هذا الباب أو في عقد تأسيسها أو نظامها الأساســـي "
4- وتنص المادة (186) من القانون ذاته على ما يلي :- " أ
لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع أي عوائد على المساهمين فيها إلاّ من أرباحها بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة وعليها أن تقتطع ما نسبته (10%) من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري ولا يجوز توزيع أي أرباح على المساهمين إلاّ بعد إجراء هذا الاقتطاع ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب الاحتياطي الإجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به إلاّ أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح به
ب
لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري للشركة المساهمة العامة على المساهمين فيها ولكن يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز في أي سنة لا تسمح فيها أرباح هذه الشركات بتأمين ذلك الحد، وعلى مجلس إدارة الشركة أن يعيد إلى هذا الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح الشركة في السنين التالية كما يجوز للمجلس إذا استدعت الضرورة استعمال رصيد الاحتياطي الإجباري المتكون لدى الشركة ، بصورة جزئية وحسب مقتضى الحال، لتغطية مدفوعاتها لمقاصد تسوية الأرباح الزائدة المتحققة للحكومة زيادة عن نسبة الربح المحدد بموجب اتفاقية الامتياز المعقودة معها على أن يعاد بناء هذا الاحتياطي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة "
إنّ المطلوب تفسيره في ضوء نصوص المواد المشار إليها أعلاه هو :- 1- بيان فيما إذا كان إصدار أسهم تتمتع بعوائد نقدية يدخل من ضمن القرارات التي تكفل قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وفقاً لأحكام المادة (86 مكرر ) من قانون الشركات
2- بيان فيما إذا كانت الشركة المساهمة الخاصة تملك إيراد نص في عقد الشركة ونظامها الأساسي يجيز إصدار أسهم تتمتع بعوائد نقدية من غير الأرباح
وبعــد التدقيـــــــق والمداولــــة قانونـــــاً تبيـــــن لنــــــــــا :- باستعراضنا لنصوص المــــواد (68 مكــــرر ) و (86 مكرر ) و (89/أ مكـــرر ) و (186) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فإنه لا يوجد ما يمنع من أن تقوم الشركات المساهمة الخاصة بإصدار أسهم تتمتع بعوائد نقدية وأن ذلك يدخل ضمن مفهوم إمكانية إصدارها أسهم جديدة التي جاءت مطلقة وضمن مفهوم إمكانية قيامها بإصدار القرارات التي تكفل قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وفق مقتضى المــــــــــادة (86 مكرر) من قانون الشركات المشار إليه ، وأنّ الشركات المساهمة الخاصة تملك إيراد نص في عقد الشركة ونظامها الأساسي يجيز إصدار أسهم تتمتع بعوائد نقدية بما فيها مبالغ مقطوعة من غير الأرباح و أن يتم تعديل عقد الشركة والنظام الأساسي بما يتفق مع ذلك
هــــذا مــــا نقــــرره بالإجمـــــــاع بصدد التفســـير المطلــوب
قـراراً صـدر في 25 شــــــوال لسنة 1434 هجري الموافق 1 أيلـــــول لسنة 2013 ميلادي