قـــــرار رقــــم (2) لسنــة ‏2014 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ----------------------- اجتمــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بنصابه القانوني ، برئاسة رئيس محكمة التمييــز رئيس الديوان الخــاص بتفسيـــر القوانيــــن معالـــي الأستاذ هشــام الـتــل، وعضويـة كـل من القاضي السيد/ ياسين العبداللات والقاضي الدكتور / محمد الطراونه القاضيين في محكمة التمييـز ومعالــي رئيــــس ديـــوان التشريـــع والـرأي الدكتور/ نوفان العجارمــه ومدير القضاء العسكري في القوات المسلحة الأردنية عطوفة العميد مهند حجازي في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز ، بنـــــاء على طلــــب دولة رئيس الـــوزراء بمقتضــــى كتابه ذي الرقم (م ن4/4045) المؤرخ في 4/2/2014 لإصدار القرار التفسيري لنص الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (3) لسنة 2007 والمادة (5) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته في ضوء النصين التاليين :- أولا : تنـــص الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون القـــوات المسلحة الأردنية رقم (3) لسنة 2007 على ما يلي :- " تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري يمكنها من أداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والإدارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها المحامي العام المدني
" ثانيا: وتنــص المادة (5) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته على ما يلي :- " عند إنشاء المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وفق أحكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الأراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة
" إنّ المطلوب تفسيره في ضوء نص المادتين المشار إليهما أعلاه هو : بيان فيما إذا كان يجوز نقل ملكية أراضي منطقة مجمع الأعمال التنموية إلى القوات المسلحة الأردنية مباشرة بدلا من هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة و المطور الرئيسي (شركة مجمع الأعمال) المملوكة للقوات المسلحة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا ، يتبين لنا :- إن القوات المسلحة الأردنية تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ذات استقلال مالي وإداري، وأموالها أموال عامة ، ولها حق التملك والتصرف والإدارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية، وأن كافة أراضي منطقة مجمع الأعمال التنموية التي تم إعلانها منطقة تنموية مسجلة باسم خزينة الدولة ومخصصة لمنفعة القوات المسلحة الأردنية
وحيث أن قانون القوات المسلحة قانون خاص، وقد نص في المادة (21/ب) منه على عدم تطبيق أي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكامه
وعليه فإن الأراضي المملوكة للقوات المسلحة أو المخصصة لها لا تشملها أحكام المادة (5) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة وتعديلاته رقم (2) لسنة 2008 ، حيث أن المقصود بأراضي الخزينة التي تنتقل ملكيتها للمناطق التنموية الحرة هي الأراضي العائدة للخزينة والمجردة من أي تخصيص أو حق للغير ، وبهذا الاستثناء من القانون سالف الذكر فإنه لا يوجد ما يحول من استخدام مجلس الوزراء لصلاحيته بنقل ملكية أراضي الخزينة موضوع السؤال مباشرة للقوات المسلحة ودون الرجوع لأي جهة أخرى
هــــــــــــــــــذا مــــــــا نقــــــــــــــــــرره بالإجمـــــــــــــاع
قـــراراً صـــدر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1435هجـــري الموافــــق 6/2/2014 ميــلادي