اجتمـــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التـــــــل وعضويــــــــة كــــــل مـــــــن نائبــــي رئيــــس محكمــــــــة التمييــــــز القاضــــي/ حســـــن حبــــــــــــوب و القاضـــي/ محمد الحوامــده ومعالــي رئيس ديوان التشريع والـرأي الدكتــور/ نوفان العجارمة ومندوب وزير المالية مدير مديرية التقاعد والتعويضات الدكتور/ عواد بريــــــــــزات في مكتب رئيســـه بمقــر محكمة التمييـــــز بنـاء علـــى طلــــب دولـــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقــــــم (ت ق2/4715) المــــؤرخ فـــــي 3/2/2015 لإصدار القـــرار التفسيــــري علـى ضوء ما يلي :- أولاً : تنص الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته على ما يلي :- "ب- على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص ( مدنياً كان أم عسكرياً ) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أي وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها
وتشمل كلمة ( موظـــف ) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع أو لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية
ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة
" ثانياً :1
وتنـص المادة (3) من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008 على ما يلي :- "أ
تنشأ في المملكة جامعة عالمية إسلامية تسمى ( جامعة العلوم الإسلامية العالمية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ولها حق التقاضي
ب
تعتبر الجامعة إحــــدى إدارات المؤسســــة وتكــــون مملوكـــة لهــــــا
ج
للجامعة بموافقة المجلس فتح فروع لها داخل المملكة وخارجها "
2
وتنص المادة (4) من القانون ذاته على ما يلي :- تهدف الجامعة إلـــــــــى :- أ‌
المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة
ب‌
تزويد العالم العربي والإسلامي بالمختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون الإسلامية لإبراز الصورة المشرقة للإسلام وتصحيح المفاهيم والأفكار غير السليمة عنه وذلك من خـــــلال إتـباع مناهـــج وأساليــــب تدريـــس تعتمـــد قواعــد الشريعة الإسلامية ومبادئهـــا الأساسيــة
3
وينص البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون ذاته على ما يلي: "ب
تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلــــــــي :- 2
المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في موازنة المؤسسة "
4
وتنص المادة (8) من القانون ذاته على ما يلي :- " تتمتع الجامعة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بهـــا الوزارات والدوائر الحكوميـــة والمؤسسات الرسميـــة العامــة
" 5
وتنص المادة (9) من القانون ذاته على ما يلــــــــــــــي :- "أ
تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لما يلي :- 1- كلية أصول الدين الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول إليها ملكية جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام كلية أصول الدين الجامعية بما في ذلك حسابات الأمانات الخاصة بالكلية والمبالغ المخصصة لها في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008
2- معهد الفنون والعمارة الإسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول إليها جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقيـــــــــة والمخصصــــــــــة لاستخدام المعهــــد بمـــا في ذلك حسابات الأمانــــــــــــات الخاصة بالمعهــــد والمبالـغ المخصصة له في موازنــــة الجامعـــــــــة للسنــــة الماليـــــــــة
ب
ينقل إلى الجامعة صندوق سمو الأمير غازي بن محمد
ج
ينقل إلى الجامعة جميع العاملين في كلية أصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الإسلاميــــة ، مع سائر حقوقهـــم الماليــــة لــــدى جامعـــة البلقـــاء التطبيقيـــة حتـــى تاريــــخ نفــــــاذ هـــذا القانـــــــون
ثالثاً :1- وتنص الفقرتان (أ) و (ج/7) من المادة (3) من قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم (32) لسنة 2007 على ما يلي :- " أ
تؤسس في المملكة مؤسسة إسلامية عالمية ملكية تسمى ( مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وإبرام العقود والاقتراض ولها حق التبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ولها أن تنيب عنها المحامي العام المدني إذا كانت القضية داخل المملكة وأي محام آخر توكله لهذه الغاية إذا كانت القضية خارج المملكــــــــــة
ج
للمؤسسة إنشاء وتملك وتشغيل الإدارات التالية التابعة لها لتحقيــق أهدافها ، وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة :- 7- جامعــــــة و/ أو كليــــــات جامعيـــــــــــــــــــــــة
" 2- وتنص المادة (8) من القانون ذاته على ما يلي :- " يعين الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس بإرادة ملكية سامية وتنهى خدماتهم بالطريـقـــــة ذاتهــــــا
" 3- وتنص المادة (15) من القانون ذاته على ما يلي :- " تتألــــــــف المــــوارد الماليـــة للمؤسســـــة ممــا يلـي :- أ‌
منحة الحكومة الأردنية
ب‌
ريع أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة
ج
الإعانات والتبرعــــــات والهبــــات والمنـــح والوصايــــا وريـــع الأمـــوال الموقوفة للمؤسســــــــــة
د
أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس
" 4- وتنص المادة (18) من القانون ذاته على ما يلي :- " تعفى المؤسسة ومستورداتها والمعاملات الخاصة بها مباشرة من الرسوم والضرائب وأي عوائد حكومية أو غيرهــــــــــــــا
" إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـــــار إليهـــا أعــــلاه هـــــــو :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1
بيان فيما إذا كانت جامعـــــة العلــــوم الإسلاميــــة العالميـــة تعتبـــــــر مؤسســــــة عامــــــــة أم مؤسســـــــــة رسميـــــــــــــة عامـــــــــــة
2
بيان فيما إذا كان يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص عن خدمته في الحكومة وبين راتبه من الجامعة
بعــــــــد التدقيق والمداولة واستعراض النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين لنا أنّ جامعة العلوم الإسلامية قد تمّ تأسيسها بموجب قانونها رقم (16) لسنة 2008 باعتبارها إدارة من إدارات مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي وأداة من أدواتها لتحقيق الأهداف الواردة في المادة (4) من قانونها وتعمل على تزويد العالمين العربي والإسلامي من المختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون الإسلامية لإبراز الصورة المشرقة للإسلام وتصحيح المفاهيم والأفكار غير السليمة عنه
وهي بهذا المعنى ولغايات تمكينها من تحقيق أهدافها منحها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً ، وأضفى عليها الصفة العالمية من خلال أهدافها التي تتجاوز الأهداف المحلية والوطنية لاستمدادها قوة الأهداف من خلال رسالة الإسلام وعالميته ورسالة آل البيت ودورهم في إرساء مفاهيم الإسلام الصحيحة التي تعد فكراً عالمياً ساهم في بناء الحضارة الإسلامية
وللإجابة على السؤال فيما إذا كانت جامعة العلوم الإسلامية تعتبر مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة فإنه مما استقر عليه الرأي في القرارات الصادرة عن الديوان الخاص لتفسير القوانين والتي نأخذ بها أنّ المؤسسة العامة الرسمية هي المصالح الإدارية التي تنشأ بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة وأنّ المؤسسات العامة غير الرسمية فهي التي تنشأ بقانون للقيام بنوع من الخدمات العامة كما وأنّ المؤسسة العامة الرسمية يشترط أن تكون من أشخاص القانون الإداري وتدار وفقاً للقانون العام وأساليبه وتستخدم السلطة العامة في سبيل أهدافها ، وأن تعتبر أموالها أموالاً عامه وأن تتبع في حساباتها ورقاباتها القواعد المتبعة بشأن أموال الدولة وأن يعتبر موظفوها موظفين عموميين وقراراتهم قرارات إدارية وأن تتمتع بامتيازات مالية مختلفة كشخص من أشخاص القانون الإداري وبما أنّ هذه العناصر لا تتوفر في جامعة العلوم الإسلامية العالمية إذ أنها تعتبر إحدى إدارات مؤسسة آل البيت ومملوكة لها ولا تتبع إدارات الدولة كما وأنها تتبع في إدارة أموالها نظاماً مالياً خاصاً وتنظم موازنتها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وليس وفق القواعد المتبعة بشأن الأموال العامة ، كما يتولى تدقيق حساباتها مدقق قانوني يتم تعيينه من قبلها ممـــا ينفــــي عـــن الجامعــــة صفة المؤسسة الرسمية العامـــة ولا بـــد هنا مــــن الإشـــارة وإن كانـــت أمـــوال الجامعــــة تعتبــــر أمــوالاً عامـــاً فــإنّ ذلــك لغايـــات حمايتهـــا إذ أنها لا تــدار وفقــاً لقواعد إدارة المال العــام
وبنـــــــاءً عليــــه يجـــــوز الجمـــع بيـــن راتـــب التقاعـــد الـــذي يتقاضــــاه أي شخـــص عن خدمتـــه فـــي الحكومـــة وبيـــن راتبه من الجامعة باعتـبار أنّ الجامعة ليست مؤسسة عامـــة رسميـــة بالمعنـــــى الوارد في الفقرة (ب) للمـــادة (22) من قانون التقاعــــد المدنـــي رقــــم (34) لسنة 1959 وتعديلاتـــــــه
هـــــــــــــــذا ما نــــــراه بالإجمــــــــاع بصـــــــدد التفسيـــــــر المطلــــــــوب
قـــراراً صــــــدر بتاريــــخ 18 جمادى الأولى 1436 هجــــــري الموافــــــق 9/3/2015 ميــــــلادي