قـــــــــرار رقــــــــم (7) لسنــة ‏2015 صـــادر عــــن الديـــــوان الخـــاص بتفسيـــر القوانيــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التـــل وعضويـــــة كــل مـن نائب رئيـس محكمة التمييـز القاضي/ حسن حبوب والقاضـــي السيــــد/ محمد الحوامــــــده ومعالـــي رئيـــــس ديـوان التشريـــــع والـــــرأي الدكتور/ نوفـان العجارمـة ومساعد أمين عام وزارة المالية للشـــؤون الماليـــــة السيد/ حسام أبو علي في مكتب رئيسـه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـى طلــب دولــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابه ذي الرقم (دى1/42738) والمؤرخ في 3/10/2015 لإصـدار القرار التفسيــري علـى ضــوء مـا يلـي :- أولاً: 1- نصت المادة (21) من قانون الدين العام وإداراته رقم (26) لسنة 2001 قبل تعديلــــه على ما يلي :- " لا يجوز أن يزيد الرصيــــــــد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات علـى (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات
2- وتنص المادة (22) من القانون ذاته على ما يلي :- " لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات علـى (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعـــار الجاريـــة للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانـات "
3- وتنص المادة (23) من القانون ذاته على ما يلي :- " على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات علـى (80%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات
4- وتنص المادة (24) من القانون ذاته على ما يلي :- " تسري أحكام المادة (22) والمادة (23) من هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء "
ثانياً : قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2001 بموجب قراره رقم (4215) وعملاً بأحكام المادة (24) من قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 2001 الموافقة على أن تسري أحكام المادة (22) و المادة (23) من القانون المشار إليه أعلاه اعتباراً من تاريخ 1/1/2006
ثالثاً : 1- تمّ تعديل قانون الدين العام وإدارته المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه بمقتضى القانون المعدل رقم (8) لسنة 2008 وقد نصت المادة (1) منه على العمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء
2- أصبحت المواد (21) و (22) و (23) من القانون بعد تعديلها بمقتضى القانون المعدل المشار إليه في البند (1) أعلاه تنص على ما يلي :- "المـــادة 21- لا يجوز أن يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على (40%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات
المـــادة 22- لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على (40%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات
المـــادة 23- على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقـــات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات "
3- لم يطرأ أي تعديل على المادة (24) من القانون وبقيت وفقاً للصيغة المشار إليها في البند (أولاً/4) أعلاه
رابعاً : 1- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008 بموجب قراره رقم (2670) وعملاً بأحكام المادة الأولى من القانون المعدل لقانون الدين العام وإدارته رقم (8) لسنة 2008 تحديد يوم 1/1/2010 موعداً لبدء العمل بالقانون المشار إليه أعلاه
2- ثم عاد وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2009 بموجب قراره رقم (84) تأجيل تاريخ بدء العمل بالقانــون المعدل لقانـــون الديــن العـــام وإدارتـــه رقـــم (8) لسنـــة 2008
خامساً : قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2014 بموجب قراره رقم (6743) وقف العمل بقراره رقم (4215) تاريخ 25/9/2001 المشار إليه في البند (ثانياً ) أعلاه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 26/11/2014
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا أعـلاه هــــو بيان فيما إذا كان يملك مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (24) من قانون الدين العام وإدارته صلاحية وقف العمل بقرار سريان أحكام المادتين (22) و (23) من القانون ذاته وللمدة أو المدد التي يراها مناسبة
وبعــــــــد الإطلاع على النصوص القانونية وعلى ما هو مطلوب تفسيره يتبين أنّ المشرع في المادة (24) من قانون الدين العام وإدارته لسنة 2010 وتعديلاته علّق سريان المادتين (22) و (23) من القانون على قرار من مجلس الوزراء كما يتبين أنه قد تمّ تعديل قانون الدين العام وإدارته بموجب القانون المعدل رقم (8) لسنة 2008 ومنح مجلس الوزراء صلاحية تاريخ تحديد نفاذ العمل بالمادتين (22) و (23) منه
وحيث قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2014 بموجب قراره رقم (6743) وقف العمل بقراره رقم (4215) تاريخ 25/9/2001 المشار إليه في البند (ثانياً ) أعلاه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 26/11/2014 بموجب سلطته التقديرية والصلاحية التشريعية الممنوحة له
وبما أنّ فترة عدم العمل بالمادتين (22) و (23) وبموجب قرار مجلس الوزراء المنوه عنه سابقاً ما زالت قائمة فإنه لا يوجد ما يحظر على مجلس الوزراء استعمال هذه الصلاحية وضمن هذه المدة تمديداً أو نقصاً وفق ما يراه مناسباً ومؤدى هذا الجواز فإنّ مجلــس الوزراء يملك صلاحيــــة وقف العمل بقرار سريـــان أحكـــــام المادتين (22) و (23) من قانون الدين العام وإدارته للمدة أو المدد التي يراها مناسبة تنفيذاً لأحكام المادة (24) من القانون بالصلاحيات الممنوحة له بها
قـراراً صــدر بتاريــخ 6 محـرم 1437 هجري الموافــــق 19/10/2015 ميــــلادي