قـــــــــرار رقــــــــم (5) لسنــة ‏2016 صــــــادر عــــــن الديـــــــوان الخــــــاص بتفسيـــــــــر القوانيـــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمـــــــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التـــل وعضويـــــة كــــــل مـن نائب رئيـس محكمة التمييـــــــز القاضـــــي/ فايــــــــــز الحمارنــــــــــه والقاضي/ باســـــم المبيضيـــــن ومعالـــــــــــــي رئيــــــس ديــــــوان التشريـــــــــــع والــــــرأي الدكتــــــور/ نوفــان العجارمـــــــــة ومديـــــــــر الشـــــــؤون القانونيــــــــة في وزارة الصحـــــة الدكتور/ رضوان أبو دامس في مكتب رئيســه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـــى طلــــب دولــــــــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقــــــم (10/15/1/25694) تاريخ 24/5/2016 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً : تنـــــــــــــــــــــــــص المواد (33) و (34) و (41/د/هـ) من قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 وتعديلاته على ما يلي :- " المــــــــــــــــــــــادة 33 :- أ‌- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التالي :- أربعة من الصيادلة المزاولين أصحاب الصيدليــــــات
اثنين من الصيادلة المزاولين أصحاب المستودعات
أربعة من الصيادلة المزاولين الموظفين في المؤسسات الرسمية والأهلية
ب‌- تكــــون مـــــدة دورة المجلــــــس ثـــــــــلاث سنــــــــــــــوات
المـــــــــــــــــــــــــــــادة 34 :- يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلاّ بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة
المـــــــــــــــــــــــــــــادة 41 :- د- إذا استقال عضو أو عدد لا يزيد على أربعة أعضاء من المجلس أو شُغرت مقاعدهم أو تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيُدعى من حصل على أكثر الأصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة 33 بالتسلسل لإملاء المراكز الشاغرة للمدة المتبقية من دورة المجلس




"
هـ- إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شُغرت مقاعدهم خمسة فأكثر يعتبر المجلس منحلاً وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهـــر واحـد من تاريــــخ شغـــــور آخــر تلــــــك المراكــــــز لانتخـــــــاب مجلــــس جديـــــــد للمـدة المتبقيـــــــــة من دورة المجلـــس السابـــــــق "
ثانياً : 1- بتاريخ 21/5/2015 وبعد نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون نقابة الصيادلة رقــــــم (23) لسنة 2015 تقدم ستة من أعضاء مجلس النقابة باستقالاتهــــــــم
2- تمّ تشكيل لجنة لإدارة النقابة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (ن3/26392) تاريخ 11/6/2015 وما زالت اللجنة قائمة حتى تاريخه
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا أعـلاه هــــو :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- بيــــــــــــــــــــــــــــان فيما إذا كانت دورة المجلس المنحل تعتبر دورة لغايات إعمال حكم المادة (34) من قانون نقابة الصيادلة المشار إليه أعلاه
2- بيــــــــــــــــــــــــــــان فيما إذا كانت مدة المجلس الجديد الذي تمّ انتخابه وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (41) لإكمال مدة دورة المجلس السابق تعتبر دورة كاملة للمجلس الجديدة أم تعتبر دورة كاملة للمجلس المنحـــــــل ؟
3- بيــــــــــــــــــــــــــــان فيما إذا كانت مدة النقيب الذي تمّ انتخابه على أثر حل المجلس تعتبر دورة كاملة له أم تعد دورة كاملة للنقيب السابق الذي انتهت عضويته بحل المجلس ؟
إنّ المستفـــاد مــن النصـــوص السابقــة مـــا يلــــــي :- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنّ المشرع قد حدد نظام إدارة النقابة بنظام الدورات لمدة ثلاث سنوات بحيث يكون العمر الزمني لمجلس النقابة محدد بفترة زمنية سقفها الأعلى ثلاث سنوات
كما إنّ المشرع قد نظم العوارض التي قد تصيب مجلس النقابة وبالصورة التمثيلية الواردة في نصوصه بحيث نظم أمر الاستقالة أو الشغور أو تعذر مزاولة العضوية لأي سبب ووضع حداُ لاستمرار المجلس بأداء مهامه مع إكمال النقص في الأعضاء بالصورة والتقسيمات المحددة بالمادة (33) وحسب التسلسل لملء هذه المراكز الشاغره بحيث جعل المجلس قائماً ومستمراً مع إكمال النقص إذا لم يتجاوز النقص أربعة أعضاء ، ويبقى قائماً بممارسة أعماله لحين إتمام المدة
وفي حال كان النقص في المجلس من خمسة أعضاء فأكثر فإنّ المجلس يعتبر منحلاً بحكم القانون وعلى وزير الصحة دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية
وبما أنّ المجلس الجديد المنتخب جاء استكمالاً للمدة الزمنية التي بقيت من عمر المجلس المنحل والمحددة بثلاث سنوات فإنّ عملية اتصال الدورة السابقة للحل مع الجديدة بعد الحل تعد دورة لكل واحد منهما بالنظر لأشخاصها وليس للمدة الزمنية للمجلس أي أنّ للمجلس الجديد بعد الحل كافة الآثار القانونية للدورة باستثناء المتعلق بمدتها
وبناءً علـــى ما تقـــدم وإجابــة علــى الأسئلــة نـــورد الآتــــــــي :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1
جواباً على السؤال الأول تعد دورة المجلس المنحل دورة لغايات تطبيق المادة (34) من قانون النقابة وبالتالي فإنه يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية إن كانت الدورة التي حل فيها هي دورته الأولى ولا يصار إلى انتخابه لدورة جديدة إذا كانت دورته الثانية إلاّ بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء المدة السابقة
2
جواباً على السؤالين الثاني والثالث فإنّ مدة دورة المجلس المنحل تُعتبر دورة كاملة من ناحية آثارها مهما بلغت مدتها وكذلك تعتبر دورة المجلس المنتخب بعد الحل لاستكمال المدة دورة جديدة من حيث آثارها ويسري الحكم ذاته بالنسبة للمجلس على النقيب
قراراً صـدر بتاريخ 15 رمضــــــان 1437 هجري الموافـــق 20/6/2016 ميــــلادي