اجتمــــــــــــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييــز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشــــــام التــــل وعضويـــــة كــــل مـن نائـــبـــــــــــــي رئيــــس محكمـــــــة التمييــــــز القاضـــــي السيد/ هانـــــــي قاقيـــــــــــش والقاضـــي الدكتور/ فــــــــــــؤاد درادكــــــــــــه ومعالـــــــــــــي رئيـــس ديــــــــــــــوان التشريــــــــــع والــــــــــــرأي الدكتــــــــور/ نوفــــان العجارمــــة والقائم بأعمال مدير إدارة التأمين - مدير مديرية الرقابة القانونية والتشريعات لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيدة/ لبنــى الحمـود في مكتب رئيســــه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـــى طلــــب دولـــــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقــــــم (ت1/1/48813) تاريخ 27/11/2016 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً: تنص المادة (68) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته على ما يلــــــي :- " للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية بما في ذلـــك :- أ‌
إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفيــــــــة
ب‌
جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها
ج
تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية
د
تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية تخصه "
ثانياً: وينص البنـد (3) من الفقرة (أ) من المادة (69) من القانون ذاتـــه علـــى ما يلي:- " أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضروريــــة لحمايــــــــة حقوق الشركة بما في ذلك :- 3
الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم "
ثالثاً : وتنص الفقرة (د) من المادة (74) من القانون ذاته على ما يلي :- " إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائياً وقطعياً ، يجوز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده بواسطة دوائر الإجراء المختصة وفق أحكام التشريعات السارية المفعول "
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا هــــو :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيـــــــــــــان فيما إذا كان للمصفي صلاحية إبرام تسويات مع مديني شركة التأمين الخاضعة للتصفية ومنح مديني الشركة خصماً تشجيعياً على تسديد المبالغ التي يدينون بها لشركة التأمين ( سواء على أصل الدين أو على الفوائد القانونية المترتبة على أصل الدين ) أم أن صلاحية المصفي تقتصر على كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ أو التزامات مترتبة على مديني شركة التأمين
بعــــــــــــــــــــد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وبقراءة النصوص القانونية السابقة معاً فإننا نجد أنّ المصفي لا يملك إجراء أي تسويات على الديون أو على الفوائد سواء بالخصم التشجيعي أو بأي صورة تتضمن التنازل عنها لأنّ المقصود بصلاحيات المصفي المنصوص عليها بالبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (69) والفقرة (د) من المادة (74) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته هي اتفاق المصفي مع المدين على كيفية التسديد ولا تشمل منح الخصومات التشجيعية
هـــــــــــــــــــــذا ما نقـرره بالأكثرية بتفسـيــــر النصـــوص القانونية المطـلوب تفسيرهــــا
قــــــــراراً صــــدر بتاريـــخ 2 جمادى الأولــــى 1438 هجــــري الموافق 30/1/2017 ميــــلادي